القطعي ، فهذا محكوم بالصحّة بنفس الخبر ، وبعضها بالتلفيق منه ومن دليل الصلاة ، وهو ما إذا لم يقم على عدم الدخول في الابتداء علم ولا علمي ، بل قامت عنده حين الشروع أمارة على الدخول معتقدا حجّيتها ، ثمّ تبيّن له بعد الصلاة عدم حجّيتها وهو محتمل لكذبها في دخول الوقت وصدقها مع قيام العلم أو العلمي على أصل الوقت في الأثناء ، ويمحّض الشكّ فيه في الابتداء ، ففي هذه الصورة إن كان الوقت متحقّقا في الابتداء يشمله دليل الصلاة ، وإن تحقّق في الأثناء يشمله خبر إسماعيل المتقدّم . وهل يشمل الخبر الجهل الحكمي بالوقت ، كأن اعتقد كون الاستتار وقتا للمغرب فصلَّى عنده ، ثمّ تبيّن له اعتقاد الخلاف بعد الفراغ ؟ الظاهر العدم ، لأنّ المتبادر من الخبر هو الجهل بالوقت المفروغ عنه كونه وقتا ، لا مفهوم الوقت ، كما أنّه لا يشمل الدخول بعنوان الرجاء لدخول الوقت ثمّ دخل في الأثناء .