مسألة في الحكم بالإجزاء عند انكشاف الخلاف ودخول الوقت في الأثناء لو انكشف له فساد اعتقاد الوقت بعد الصلاة وقد دخل الوقت في أثنائها ولو قبل الجزء الأخير منها ، فالمشهور حكموا بالإجزاء والصحّة . والأصل في ذلك رواية إسماعيل بن رياح عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « إذا صلَّيت وأنت ترى أنّك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك » [1] . وضعف الخبر بإسماعيل - لو كان - فهو منجبر بالعمل ، حيث لا مستند لهم سواه . واحتمال استنادهم إلى قاعدة أجزاء الأمر الظاهر كما ترى ، مضافا إلى أنّه غير صحيح في صورة القطع ، لأنّه من خيال الأمر ، لا الأمر الظاهري . هذا مضافا إلى أنّ الراوي عن إسماعيل هو ابن أبي عمير ، وهذا من أمارات الوثوق ، وعلى أيّ حال الظاهر استجماعه لشرائط الحجّية . وأمّا الكلام في دلالة الخبر ، فاعلم أنّ هنا صورا بعضها مقطوع الدخول في مدلول الخبر ، وبعضها مشكوك ، وبعضها مقطوع العدم ، وذلك لأنّ الدخول في
[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 25 من أبواب المواقيت ، الحديث 1 .