responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 658


أمهم بعضهم وخطبهم ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما قال سألته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة قال نعم ويصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب ومنها صحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام قال يجمع القوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا فان كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها الا خمسة المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي ومنها صحيحة عمر بن يزيد عنه عليه السلام إذا كانوا سبعة سوم الجمعة فليصلوا في جماعة وهذه الروايات بأسرها ظاهرة بل صريحة في عدم اشتراط الصحة بان يقيمها الامام المنصوب من جانب الله تعالى أو نائبه انما الكلام في أنه هل تدل على اطلاق الوجوب على كل أحد بحيث يقتضى ايجاب تحصيل مقدمات صحة العمل كايجاب الصلاة متطهرا الذي يقتضى ايجاب تحصيل الماء أو التراب مثلا أو يقتضى ايجاب عدم امتناع كل أحد للعمل بحيث لا يكون الترك مستندا إليه أم لا بل انما تدل على أن العدد المذكور في الروايات لو اجتمعوا باختيارهم لصلاة الجمعة تصح منهم وهذا معنى الوجوب التخييري الذي يقول به جمع كثير من علمائنا .
فنقول صدر رواية ابن عبد الملك يدل على أن القوم الساكنين في قرية من القرى يجب عليهم في يوم الجمعة صلاة الظهر أربع ركعات ووجه التقييد بكونهم في قرية مع أن الأحكام الشرعية لا تختص باهل الأمصار بل كل واجب مطلقا أم مشروطا يعم أهل الأمصار والبوادي هوان القرى ليس فيهم السلطان أو نائبه بحيث يسوقهم إلى الاجتماع بالجمعة فحاصل مضمون الرواية ان الجماعة الساكنين في محل ليس فيهم السلطان أو نائبه يجب عليهم صلاة الظهر أربع ركعات سواء كانوا في القرى أم في الأمصار وحال الشيعة حتى في زمان صدور أمثال هذه الروايات حال أهل القرى يجب عليهم صلاة الظهر أربع ركعات فان من كان الامر بيده الغاصبة لم يكن اهلا للإمامة فصلوة الجمعة معه باطلة قطعا ولو حضروا معه تقية يعيدوها ظهرا ولكن إقامة الجمعة باختيارهم مع امام منهم يؤمهم كانت راجحة كما يدل عليه بعض الاخبار الذي نشير إليه بعد ذلك انشاء الله .

658

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 658
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست