responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 657


بالصلاة التي شرطها الاجتماع على نحو الاطلاق يتصور على وجهين أحدهما ان يكون على وجه يقتضى ايجاب تحصيل الاجتماع على كل أحد وثانيهما ان يجب على كل أحد بنفسه الحضور للعمل دون احضار غيره فان اجتمعوا يشتغلون بالعمل وان لم يحضر أحد يعاقبون جميعا وان حضر بعضهم وامتنع آخرون يعاقب الممتنع لاستناد الترك إليه ولنوضح الامر بالمثال الذي هو عين محل البحث وهو انه بعد فرض اشتراط العدد اما خمسة أحدهم الامام أو سبعة كذلك لو فرضنا كون الشخص في محل لا يكون العدد المخصوص موجودا ويكون بينه وبين المحل الذي ينعقد الجمعة أزيد من فرسخين لا تجب الجمعة عليه ولا تصح بمقتضى الاخبار والآثار واما لو كان محله في ارض يوجد ذلك العدد وما فوقه فاطلاق وجوب الجمعة عليه يتصور على نحوين :
أحدهما ان يكون على نحو يقتضى ايجاب احضار المقدار المذكور للصلاة باي نحو كان ان تمكن وان عجز سقط عنه التكليف للمعذورية كسقوط الصلاة عن فاقد الطهورين .
والثاني ان يكون على نحو يقتضى حضور نفسه فقط ولم يجب عليه احضار الباقين فان حضر ولم يحضروا يعاقب الغير الحاضر لكون العدم مستندا إليه ولنذكر خصوص الأخبار الدالة على وجوب الجمعة في محل ليس من يقيمها السلطان العادل أو نائبه وهي الاخبار التي بها يتمسك بعض أصحابنا ويدعى صراحتها في أن صلاة الجمعة ليس وجوبها مشروطا بان يقيمها السلطان العادل أو نائبه بل يكون وجوبها العيني محققا في زمن الغيبة أو عدم بسط يده وانظر فيها بعين الانصاف هل تدل على الوجوب المطلق بأحد الوجهين المذكورين أم لا ؟
فنقول من الأخبار الواردة في هذا المقام خبر الفضل بن عبد الملك قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات فان كان لهم من يخطب جمعوا إذا كانوا خمسه نفر وانما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين ومنها صحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام على من تجب الجمعة قال عليه السلام على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الامام فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا

657

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 657
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست