responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 659


والحاصل ان مضمون الرواية والله أعلم ان الساكنين في محل لا يسوقهم الإمام العادل أو نائبه إلى الاجتماع بصلاة الجمعة الواجب عليهم ابتداء من دون الاشتراط بشئ هو صلاة الظهر أربع ركعات ولا شك في أن اطلاق هذه العبارة يقتضى وجوب صلاة الظهر عليهم وان كان العدد المعتبر في صحة الجمعة بل أزيد منه بمراتب موجودا كما هو الغالب في القرى المسكون فيها وبعد القول بان التكليف المتوجه إلى قرية سكن فيها جمع كثير وفيهم من يصلح للإمامة والخطبة صلاة الظهر أربع ركعات فاللازم حمل الفقرة الأخيرة المشتملة على ايجاب الجمعة ان كانوا خمسة نفر وفيهم من يخطب على الوجوب المشروط بحضور العدد المخصوص والواجب المشروط بشئ يكون شرطا للوجوب لا يقتضى وجوب ايجاد شرط وهو من البديهيات في المخاطبات وليس المخترع له علم الأصول وليس العامل به ممن ترك أحاديث العترة الطاهرة بل مقتضى الرواية الصادرة عنهم سلام الله عليهم ذلك .
فان قلت الامر بصلاة الظهر أربع ركعات في يوم الجمعة انما توجه إلى من سكن في محل يكون العدد الموجود فيه أقل من خمسة وفيهم من يخطب بقرينة قوله عليه السلام بعد ذلك فان كان فيهم من يخطب جمعوا إذا كانوا خمسة نفر وحاصل مضمون الرواية على هذا تقسيم أهل القرى على قسمين أحدهما عدم وجود العدد المعتبر في صحة الجمعة والثاني وجود العدد المذكور وفيهم من يخطب والقسم الأول يتعين عليه الظهر أربع ركعات والقسم الثاني يتعين عليه الجمعة واما قولك بان عدم وجود خمسة فيهم ومن يصلح للإمامة والخطبة ولو على نحو الايجاز و الاختصار نادر بل الغالب وجود ذلك المقدار بل الأضعاف منه فحمل الاطلاق على ذلك حمل على الفرد النادر ففيه انه بناء على ما قلنا ليس للكلام اطلاق حتى يحتمل على الفرد النادر بل الكلام من أول الامر متعرض النادر فلا اشكال من هذه الجهة قلت ليس في القضية الأولى الحاكمة بوجوب صلاة الظهر أربع ركعات اشتراط كون العدد أقل من خمسة بل تدل على وجوب صلاة الظهر أربع ركعات على

659

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 659
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست