responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 538


يكبر للاحرام مقارنا للنية المعتبرة في العبادة ثم يقرء الحمد وله ان يقرء بعد الحمد سورة تامة ثم يركع ثم يقوم فيقرء الحمد أيضا وسورة أخرى أو عين تلك السورة ثم يركع وهكذا يركع خمسا ثم يسجد سجدتين ثم يقوم ويصلى الركعة الثانية كذلك ويتشهد ويسلم وهذه أفضل الكيفيات وأحوطها وله ان يوزع سورة واحدة على الركوعات الخمسة في كلتا الركعتين وهاتان الكيفيتان مستفادتان من النصوص الواردة عن أئمة الهدى عليهم السلام فمن ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ان ابن أذينة عن رهط عن كليهما عليهما السلام ومنه من رواه عن أحدهما عليه السلام ان صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس خلفه في كسوف الشمس إلى أن قال عليه السلام تبدء فتكبر بافتتاح الصلاة ثم تقرء أم الكتاب وسورة ثم تركع ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرء أم الكتاب وسورة ثم تركع الثانية ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرء أم الكتاب وسورة ثم تركع الثالثة ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرء أم الكتاب وسورة ثم تركع الرابعة ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرء أم الكتاب وسورة ثم تركع الخامسة فإذا رفعت رأسك قلت سمع الله لمن حمده ثم تخر ساجدا فتسجد سجدتين ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الأولى قال قلت وان قرء سورة واحدة في الخمس ركعات يفرقها ( خ ل ففرقها ) بينها قال عليه السلام اجزائه أم القرآن في أول مرة الخبر .
ثم إن استيفاء باقي صور التبعيض وفروعه يتم بتنقيح الكلام في موضعين أحدهما حكم الأصل لو شك في مدخلية شئ في الصحة والثاني النظر في حال الأدلة واطلاقها فمتى شك في مدخلية امر لو كان هناك اطلاق يتمسك به والا يرجع إلى الأصل فنقول اما الموضوع الأول فقد يقال انه من جزئيات الأقل والأكثر إذ لا فرق بين الشك في تقييد ما هو مأمور به بالامر التعييني أو ما هو طرف للتخيير في الواجب المخير و التحقيق القول بلزوم أخذ القيود المشكوكة في المقام وان لم نقل بالاشتغال في دوران الامر بين المطلق والمقيد والأقل والأكثر فان صحيحة الرهط التي سبقت قد

538

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست