responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 537


والرابع كل مخوف سماوي من ريح أو ظلمة ونحوهما لصحيحة محمد بن مسلم وزرارة قالا قلنا لأبي جعفر عليه السلام أرأيت هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلى لها فقال عليه السلام كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن و الظاهر من أخاويف السماء ما يظهر منها فوق الأرض فحينئذ يشكل الحكم فيما يظهر في الأرض من قبيل الخسف وخروج النار من الأرض وأمثال ذلك الا ما كان منصوصا بالخصوص كالزلزلة ويحتمل ان يراد بها المنسوبة إلى خالق السماء كما يقال الآفة السماوية والتلف السماوي نعم يمكن ان يستدل له بخبر الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال انما جعلت للكسوف صلاة لأنه من آيات الله لا يدرى الرحمة ظهرت أم العذاب الخ والمرسل المروى عن دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد ( ع ) قال يصلى في الرجفة والزلزلة والريح العظيمة والظلمة والآية تحدث وما كان مثل ذلك كما يصلى في صلاة كسوف الشمس والقمر سواء مع اعتبار سند الأول وانجبار الثاني بالعمل واما الاشكال في دلالتهما بالاجمال رأسا أو التقييد بمخوف السماء فمدفوع بعدم الاعتناء بالاحتمال في مقابل الظاهر وعدم صلاحية الصحيحة المتقدمة للتقييد لاجمالها ذاتا وعلى فرض الظهور فغلبة كون المخوف سماويا تمنع عن تقييد المطلق المنفصل ولعله إلى ذلك نظر العلامة الطباطبائي قدس سره حيث قال في منظومته ومقتضى العموم في الرواية * فرض الصلاة عند كل آية لكن يجب تقييدها بالمخوف كما هو ظاهر ثم انه على تقدير تعميم الآية للآيات الأرضية الظاهر خروج مثل الوباء والطاعون وأمثالهما .
المقام الثاني في كيفيتها وهي اجمالا ان يصلى ركعتين في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتان ولو شك في عدد ركوعاتها يرجع إلى الأصل ظاهرا لان الأدلة الشك في عدد الركعات لا تشملها وان عبر عن ركوعاتها بالركعات في الاخبار كما أنه يمكن ان يقال ان أدلة البطلان في الشك في الثنائية منصرفة عن مثل هذه فيرجع إلى الأصل في الشك في ركعتيها الا ان يمنع الانصراف في عموم تعليل البطلان في بعض الاخبار بأنها ثنائية وعلى أي تقدير تفصيل الكيفية المذكورة ان

537

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست