responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 539


استقر ظهورها في تعيين الصورة الأولى وهي قراءة سورة تامة مع فاتحة الكتاب فاللازم رفع اليد عن ظهورها بالمقدار المتيقن للبدلية وما شك في كونه بدلا فظهور تلك الصحيحة محكم والحاصل انه فرق بين الواجب التخييري الذي ذكر طرفاه أو أطرافه في خطاب واحد وبين ما دل الدليل على وجوبه الظاهري في كونه على وجه التعين ثم دل دليل منفصل آخر على الاكتفاء بشئ آخر بدلا ففي الأول لو كان بعض أطرافه مجملا بين الأقل والأكثر فلا يمكن التمسك باطلاق الدليل إذ لم يستقر ظهوره مع قطع النظر عن ملاحظة الطرف المتصل بالكلام وفى الثاني لو كان ما يدل الدليل المنفصل على كونه بدلا مرددا بين الأقل والأكثر ففي مقدار المتيقن نرفع اليد عن ظهور الدليل الأول وفى الفرد المشكوك أصالة الظهور في الدليل الأول محكمة وما نحن فيه من قبيل الثاني لما عرفت هذا .
ويمكن ان يقال بكون المقام من جزئيات الأقل أو الأكثر إذ القول بالاشتغال كما عرفت فرع استقرار ظهور الاخبار في الامر التعييني بالنسبة إلى كيفية من الكيفيات حتى يقال بان اجزاء غير تلك الكيفية يحتاج إلى دليل وإذ ليس فليس و لكنا نمنع استقرار هذا الظهور بالنسبة إلى شئ من الكيفيات إذ ما من خبر وارد في بيان كيفية هذه الصلاة الا وهو مشتمل على ذكر بعض المستحبات وهذا يمنع ظهوره في أصل الوجوب فضلا عن الوجوب التعييني وحينئذ فكلما شككنا في اعتبار قيد في كيفية هذه الصلاة فهو من الشك بين الأقل والأكثر والمرجع فيه البراءة على ما هو المحقق في محله نعم هذا انما يصح بالنسبة إلى الكيفية واما بالنسبة إلى كمية هذه الصلاة وعدد ركوعاتها فالحق استقرار ظهور الاخبار في اعتبار عشرة ركوعات في حقيقة هذه الصلاة فان الاخبار من هذه الجهة بصدد شرح حقيقة هذه الصلاة من دون ملاحظة حكمها على عكس لسانها في مقام بيان الكيفية كما يظهر لمن راجعها نعم ورد في بعض الاخبار جواز الاكتفاء بأربعة ركوعات وفى آخر بثمانية ولكن حيث إن الأصحاب ( رض ) اعرضوا عن العمل بمضمونهما فهما ساقطان عن الحجية ذاتا فلا يصلحان لمعارضة ما دل على اعتبار العشرة .

539

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست