responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 407


الكلام في تعدد موجب سجدتي السهو وكذا لو كان عليه قضاء السجدة والتشهد وان كان الأحوط في الكل التعيين وملاحظة الموجب السابق ثم اللاحق وعلى هذا لو شك في السابق واللاحق يحتاط بالتكرار فيأتي بما قدمه مؤخرا أيضا ولو علم بنسيان أحد الامرين من السجدة والتشهد يأتي بهما عملا بالاحتياط الواجب بملاحظة العلم الاجمالي ولو أعاد الصلاة كان احتياطا حسنا لاحتمال كون الواجب عليه هو اللاحق وقد فصل السابق بينه وبين الصلاة .
( 5 ) لو نسى قضاء السجدة أو التشهد من صلاة الظهر ودخل في العصر فان جعلناهما متممين للصلاة تعين عليه قطع العصر بملاحظة وجوب الترتيب بينه و بين الظهر والا فان قلنا بعدم حرمة قطع الصلاة التي شرع فيها يجب عليه القطع بملاحظة وجوب الفورية في قضائهما والا يقع التزاحم بين مراعاة الفورية فيهما واتمام الصلاة التي شرع فيها ومقتضى القاعدة التخيير بعد عدم العلم بأهمية أحدهما .
( 6 ) - لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر فان لم يدرك على تقدير الاتيان به ركعة من العصر يقدم العصر قطعا سواء قلنا بكونه متمما أولا واما لو أدرك ركعة من العصر بعد قضائه والمفروض انه على تقدير عدم الاتيان به يدرك الجميع فان بنينا على أن المقضى متمم للصلاة الأولى يقدم وان بنينا على استقلاله فان قلنا بالفورية من جهة الاجماع يمكن ان يقال ان المتيقن منه غير هذه الصورة فيأتي بالعصر في الوقت الاختياري ثم يأتي بالجزء الفائت وان قلنا بالفورية من جهة ظهور الأدلة فمقتضى القاعدة الاتيان بالجزء الفائت أولا ثم ادراك العصر ركعة في الوقت لان ايجاب قضاء الجزء فورا محقق للاضطرار فيدخل من جهته في موضوع قوله عليه السلام من أدرك ركعة من الوقت الخ وللتأمل في جميع ما ذكرنا مجال واسع لأنك قد عرفت آنفا عدم كون السجدة المنسية والتشهد المنسى جزءا للصلاة ولا شرطا لصحتها فالناسي للسجدة أو التشهد قد فرغ من صلوته ولم يبق له الا مقدار أداء اللاحقة في الوقت الاختياري والمفروض عدم جواز التأخير عمدا إلى الوقت الاضطراري .
نعم لو كان مكلفا بواجب مضيق يوجب مراعاته تأخر زمان الصلاة

407

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست