responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 406


هذا الاطلاق كما لا يخفى هذا مضافا إلى ورود الرواية الخاصة الظاهرة في نفى الاشتراط المذكور في هذا الباب وقضاء التشهد فما ورد في هذا الباب هو موثقة عمار في رجل نسى سجدة فذكرها بعدما قام وركع قال عليه السلام يمضى في صلوته ولا يسجد حتى يسلم فإذا سلم سجد مثل ما فات قلت فان لم يذكر الا بعد ذلك قال عليه السلام يقضى ما فاته إذا ذكر وما ورد في قضاء التشهد هو صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام في الرجل يفرغ من صلوته وقد نسى التشهد حتى ينصرف فقال عليه السلام ان كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد والا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه وقال عليه السلام انما التشهد سنة في الصلاة فان ظاهر هما وجوب القضاء ولو كان تذكره بعد فصل طويل واستدبار ونحو ذلك واما اشتراط الفورية فلا يبعد اثباته لظهور الأوامر لكن لا على وجه يسقط الوجوب بانتفائه بل يجب فورا ففورا بقرينة الخبرين المذكورين ثم لا يخفى عليك جريان ما ذكرنا في المقام جميعا بالنسبة إلى قضاء التشهد أيضا والله تعالى هو العالم .
( 3 ) من ترك بعض اجزاء التشهد القضائي والتفت قبل وقوع المنافى مطلقا تدارك وإذا التفت بعد وقوع المنافى كك أعاد التشهد مستجمعا للشرائط لاستصحاب بقاء الوجوب والأحوط أيضا مع ذلك إعادة الصلاة ولو اتى بما يوجب سجدتي السهو قبل الاتيان بالمقضي وبعد السلام فالأقوى عدم الوجوب لان دليل وجوب سجدتي السهو عند إحدى الموجبات مختص بحال الصلاة وكونه في هذه الحالة داخلا في الصلاة غير معلوم بل مقتضى الأخبار الدالة على كون التسليم محللا خروجه عن الصلاة ولكن الأحوط الاتيان بهما بعد الاتيان بالجزء المقضى وكذا الحال لو اتى بموجب السجود في أثناء الجزء المقضى .
( 4 ) لو تعدد نسيان السجدة يكفي اتيانهما واحدة بعد واحدة من دون ملاحظة الترتيب ولا التعيين اما الأول فلان السبق في الوجوب على القول به لا يوجب السبق في الامتثال بعد الاشتراك في زمن الامتثال واما الثاني فلان الموجبين قد أوجبا أمرين مستقلين اقتضى كل منهما فردا من الطبيعة ويكفي في امتثالهما الاتيان بها مرتين من دون تعيين واحتمال اعتبار قصد التعيين قيدا في المطلوب يدفعه أصالة الاطلاق وهكذا

406

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست