responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 408


اللاحقة إلى الوقت الاضطراري يضطر إلى التأخير إلى ادراك الوقت الاضطراري كمن لم يبق له إلا خمس ركعات ولم يصل الظهرين وفيما نحن فيه لو كانت الفورية المستفادة من الأدلة على نحو يفوت الواجب مع عدم مراعاتها لصح ان يقال ان المكلف يضطر إلى اتيان ذلك الواجب وتأخير صلوته إلى الوقت الاضطراري والمفروض انه ليس كذلك فان قضاء السجدة والتشهد لو ترك سهوا لم يفت الواجب بل يجب عليه اتيانه متى تذكر فح لو لوحظ مراعاة الوقت الاختياري المجعول للعمل تحقق موضوع الاضطرار إلى ترك القضاء المنسى في أول الوقت ولو لوحظ مراعاة فورية القضاء تحقق الاضطرار إلى تأخير الصلاة اللاحقة إلى الوقت الاضطراري وأي ترجيح للثاني بل يمكن القول بأولوية مراعاة الصلاة في الوقت الاختياري .
نعم يتم ما ذكرناه أولا فيما لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر وفى كلتا الصورتين في صورة تقديم العصر يأتي بما كان عليه ثم يحتاط بإعادة الظهر والله العالم .
في موجبات سجود السهو الفصل الخامس في موجبات سجود السهو قد مضى التكلم في وجوبه لو شك بين الأربع والخمس وفى فوات السجدة الواحدة والتشهد ومن الموارد التي حكموا بوجوبه التكلم في الصلاة ساهيا بغير قرآن أو ذكر أو دعاء والدليل على ذلك عدة اخبار .
منها صحيحة عبد الرحمن بن حجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول أقيموا صفوفكم قال عليه السلام يتم صلوته ويسجد سجدتين فقلت سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعد قال عليه السلام بعد وفى قبال الأخبار الدالة بظاهرها على وجوب السجدة صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم فقال عليه السلام يتم ما بقى من صلوته تكلم أو لم يتكلم ولا شئ عليه وقد حملت الصحيحة على نفى الاثم أو الإعادة جمعا بينها وبين ما دل على وجوب السجود

408

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست