responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 399


عليه السلام انما التشهد سنة في الصلاة وخبر علي بن أبي حمزة قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهد فذكرت قبل ان تركع فاقعد فتشهد وان لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ثم تشهد التشهد الذي فاتك .
وللمناقشة في الكل مجال اما الاجماع فلعدم المحصل منه والمنقول لا دليل على اعتباره واما صحيحة ابن سنان فوجوب القضاء فيما ذكر من الأمثلة فيها خلاف الاجماع فكيف يسلم العموم المذكور في صدرها مع هذا الوهن ومع الغض عن اشتمالها على الأمثلة المذكورة العموم المذكور في الصدر موهون أيضا من جهة أخرى وهي خروج أغلب افراده عن تحت هذا الحكم لوضوح ان اجزاء الصلاة سوى السجدة الواحدة المنسية والتشهد الذي هو محل البحث والكلام بين ما تبطل الصلاة بتركه وما تتم الصلاة مع تركه من دون القضاء واما الصحيحة الثانية فان كان المراد من الركعة فيها هي الركوع فالكلام فيها هو الكلام في الأولى وان كان المراد منها الركعة التامة فليس القضاء فيما ذكر من المثالين خلاف الاجماع بناء على كون المراد منه ما يعم التلافي الا ان مورد التمسك فيها قوله عليه السلام أو الشئ منها بناء على كون مرجع الضمير هو الصلاة فيرد عليه ما ذكرنا في الصحيحة الأولى أخيرا واما صحيحة ابن مسلم فلامكان ان يكون المراد من التشهد فيها هو الأخير فتأمل أو الحمل على الاستحباب جمعا بينها وبين الاخبار المتكثرة الواردة في مقام البيان المقتصرة على سجدتي السهو كما يأتي انشاء الله تعالى .
واما خبر ابن أبي حمزة فلامكان ان يكون المراد من التشهد المذكور فيه هو التشهد بعد سجدتي السهو وأنه يكون موجبا لتدارك المنسى ويشهد لذلك ذكر التشهد في هذا الخبر بعد السجدتين ولو كان المراد التشهد المستقل غير التشهد في السجدتين لكان المناسب الامر بايقاعه قبل السجدتين كما هو مقتضى قول المشهور .
واما الأخبار الدالة على عدم وجوب قضاء التشهد فكثيرة منها موثقة

399

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست