responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 398


القراءة وذكر الركوع والسجود عن سجدتي السهو بل في بعضها لا شئ عليها والناظر فيها يفهم انها في مقام البيان ولو وجبت سجدتا السهو لزم بيانه فيها فيدور الامر بين حفظ ظهور المرسلة في وجوب سجدتي السهو وتخصيصها بالأدلة الواردة في تلك الموارد وبين حملها على الاستحباب ولا ترجيح للأول لو لم نقل بتعين الثاني هذا مضافا إلى امكان منع صدق النقيصة في مثل المقام الذي يأتي بالفائت بعد الفراغ عن الصلاة واما خبر جعفر بن بشير فهو مشتمل على لزوم تدارك السجدة قبل التسليم وقد عرفت اعراض الأصحاب عنه واما خبر منهال فلا يظهر منه حكم مطلق السهو بل يمكن ان يكون نظر السائل إلى تعيين محل سجدتي السهو إذا وقع موجبهما كما لا يخفى واما صحيحة فضيل فيمكن ان يقال ان ناسي السجدة بعد قضائها بعد الصلاة بحكم الشارع داخلا في من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو بمقتضى صدر الخبر لعدم اختصاص الحكم المذكور بمن لم يقع منه السهو بل يشمل من سهى والتفت وتدارك في المحل وكما أن التدارك يقع باتيانها في المحل إذا التفت قبل الركوع كذلك يقع باتيانها بعد التسليم لو التفت بعد التسليم وان أبيت عن ذلك فنقول ان ذيل الصحيحة بناء على حملها على العلم الاجمالي بأحد الامرين يصير دالا بالعموم على لزوم سجدتي السهو في كل نقيصة والجواب عنه ما ذكرنا في المرسلة وعلى الاحتمال الأخير لا ربط له بالمدعى ودعوى الأولوية ممنوعة .
المسألة الثالثة وجوب قضاء التشهد بعد التسليم لو نسى ولم يذكر إلى حال الركوع وهو المشهور أيضا واستدل لهم بما عن الخلاف والغنية والمقاصد العلية من دعوى الاجماع عليه وبعموم صحيحتي ابن سنان وحكم ابن حكيم وفى الأولى إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتك سهوا وفى الثانية سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينسى من صلوته ركعة أو سجدة أو الشئ منها ثم يذكر بعد ذلك قال عليه السلام يقضى ذلك بعينه الخبر وبصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما في الرجل يفرغ من صلوته وقد نسى التشهد حتى ينصرف فقال إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد والا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه وقال

398

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست