responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 400


أبي بصير قال سئلته عن الرجل ينسى ان يتشهد قال يسجد سجدتين ومنها خبر الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يصلى ركعتين من الوتر ثم يقوم فينسى التشهد حتى يركع فيذكر وهو راكع قال عليه السلام يجلس من ركوعه يتشهد ثم يقوم فيتم قال قلت أليس قلت في الفريضة إذا ذكره بعد ما ركع مضى في صلوته ثم سجد سجدتي السهو بعد ما ينصرف يتشهد فيهما قال عليه السلام ليس النافلة مثل الفريضة وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يصلى ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما فقال عليه السلام ان كان ذكره وهو قائم في الثالثة فليجلس وان لم يذكر حتى يركع فليتم صلوته ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل ان يتكلم وخبر الحسين بن أبي العلاء قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى الركعتين من المكتوبة لا يجلس فيهما حتى يركع في الثالثة قال عليه السلام فليتم صلوته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل ان يتكلم إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة وانما ذكرنا جملة منها طلبا للاختصار ومن أراد الاطلاع على الكل فليطلبها من مظانها فإذا القول بعدم وجوب قضاء التشهد من حيث المستند قوى جدا الا ان مخالفة المعظم في غاية الاشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط في المسألة باتيان السجدتين أولا ثم الاتيان بقضاء التشهد وان كان هذا الترتيب أيضا خلاف الاحتياط لكنه مما لابد منه فافهم .
المسألة الرابعة لزوم سجدتي السهو للتشهد المنسى وهو المشهور أيضا و يدل عليه المستفيضة التي تقدم ذكر بعضها والظاهر أن هذه المسألة سليمة عن الاشكال الان يناقش في ظهور الامر في الوجوب كما حكى عن صاحب الذخيرة وقد فرقنا عن البحث عن ذلك في الأصول والله الهادي .
ثم اعلم أن الأخبار الواردة في باب السجدة الفائتة والتشهد الفائت كلها متعرضة لغير السجدة والتشهد الأخير كما عرفت فحال ترك السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة والتشهد الثاني لم يعرف من الأخبار المتقدمة فيمكن القول بوجوب التدارك فيهما ما لم يأت بالمنافي المطلق ولا ينافي التسليم لوقوعه سهوا

400

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست