responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 369


حقيقة ويتخيل كونه مرددا بين الظان والشاك والا فترتيب اثر خصوص الشك مع عدم احراز موضوعه لا وجه له أصلا فالأولى ان يقال بعد فرض تحقق هذا الموضوع انه لو اتفق هذا في الشكوك الموجبة للبطلان يعيد لان كونه ظانا غير محرز حتى يبنى على ظنه ولو اتفق ذلك في الشكوك الصحيحة فان اتحدا في تتميم الصلاة يتمها ثم يأتي بوظيفة الشك كمن تردد بين الثلث والأربع ولا يعلم بأنه شاك أو ظان بالأربع يتم الصلاة على أن الركعة المشكوك فيها رابعة ثم يأتي بالصلاة الاحتياط بعد التسليم ومثل من لا يدرى انه ظان بالأربع أو شاك بين الأربع والخمس يسلم ثم يأتي بسجدتي السهو واما لو لم يتحدا في العمل مثل ان يشك في أنه شاك بين الثلث والأربع أو ظان بالثلث فمقتضى القاعدة الاخذ بأحد طرفي هذا الترديد أعني معاملة الظن أو الشك ثم استيناف العمل الا ان يقال ان الظن في النفس بحيث لا يلتفت انه ظان أولا وان كان ممكنا الا انه ليس موضوعا للحكم بل الموضوع هو الحالة الملتفت إليها ولا اشكال في أن الشخص المردد في أنه ظان أو شاك إذا لاحظ ركعات الصلاة يكون شاكا حقيقة ولعل نظر من قال بجريان حكم الشك إلى ما ذكرنا .
الخامسة لو علم في أثناء الصلاة بطر وحالة عليه قبل ذلك والجري على مقتضاها ولكنه لا يدرى هل هي ظن أو شك مثل ان يعلم أنه صار مرددا بين الاثنتين والثلث وبنى على الثلث ولكنه لا يدرى هذا البناء من جهة انه صار مظنونا أو من باب حكم الشك فان كان فعلا ظانا يعمل بمقتضى هذا الظن بلا اشكال فان الحالة الأولى سواء كانت شكا أم ظنا فالمدار على الظن الموجود فعلا وان كان فعلا شاكا كما كان في المثال المفروض بعد اتيان الركعة التي بنى على كونها الثالثة شاكا بين الثلث و الأربع فان قلنا باتحاد حكمهما فلا اشكال وان قلنا بالاختلاف كما لو قلنا في الشك بين الاثنتين والثلث بتعين الركعة قائما وفى الشك بين الثلث والأربع بالركعتين جالسا فيشكل الامر من جهة ان الشك الموجود فعلا يمكن ان يكون عين الشك السابق فلا يكون من مصاديق الشك بين الثلث والأربع فان المعيار حال حدوث الشك فيجب عليه الجمع بين الوظيفتين .

369

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست