responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 368


التي قام عنها بطلت الصلاة اما من جهة انه يجب عليه هدم هذه الركعة فينقلب شكه إلى الشك بين الاثنتين والثلث قبل الاكمال واما من جهة انه في حال القيام ليس داخلا فيمن لا يدرى اثنتين صلى أو ثلثا مع احراز الثنتين واما الشاك في أن الركعة المتلبس بها ثالثة أو رابعة وان كان يصدق عليه لكن الاخبار الحاكمة بالعلاج في الشك بين الثلث والأربع ناظرة إلى الركعة المفروغ عنها لا المتلبس بها واما من جهة ان الأدلة وان كان أعم لكن فيما إذا كانت الركعة المتلبس بها قابلة لصيرورتها جزء للصلاة لا في مثل هذه الركعة التي يجب هدمها ويكفي في الحكم ببطلان الصلاة عدم كون الشك المفروض موردا لشمول الأدلة وهكذا الكلام في الشك بين الثلث و الأربع والخمس في حال القيام هذا واما بناء على القول بشمول أدلة الشك بين الثلث والأربع الركعة المتلبس بها والقول باطلاق أدلة وجوب البناء على الأكثر وشمولها حتى الصورة التي يرفع اليد عن الركعة المتلبس بها فاللازم الحكم بصحة العمل فإنه يبنى على أن الركعة المتلبس بها رابعة وان كان يجب هدمها لتدارك السجدة .
لا يقال يقع التعارض بين هذا الدليل والدليل الدال على أن الشك قبل احراز الأولتين موجب للإعادة وهذا الشاك غير محرز للأولتين لاحتمال كون الركعة التي فرغ عنها ثانية والمفروض انه نقص منها .
لأنا نقول الشك في الركعات قبل احراز الأولتين ليس بنفسه مبطلا للصلاة كسائر المبطلات بل وجه الإعادة فيه عدم كونه موردا للعلاج شرعا فلو عولجت الصلاة من حيثية أخرى فلا تعارض بين ما يحكم بالإعادة وبين ما يجعل العلاج من حيثية أخرى لكن الامر سهل من حيث انا قلنا بعدم شمول الاطلاقات الا الأكثر الذي يكون متمما للصلاة والله العالم .
الرابعة لو شك في أن الحالة الموجودة في نفسه هل هو شك أو ظن كما ربما يتفق لبعض الناس فالمذكور في بعض الرسائل العملية انه يترتب عليه حكم الشك ولا يعلم وجهه الا ان يراد ان هذا الفرض غير متحقق بل الموضوع المفروض شاك

368

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست