responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 370


ثم انه لو لم يكن فصل ما لم يكن وظيفة للشاك بين الصلاة وما هو وظيفته مضرا فلا اشكال في براءة ذمته من التكليف بواسطة هذا الجمع واما ان قلنا بكون الفصل مضرا فيشكل الامر من جهة انه لو قدم الركعة عن قيام يحتمل ان يكون وظيفته ركعتين جالسا فيقع الركعة فاصلة بين الصلاة والوظيفة ولو قدم الركعتين جالسا يحتمل ان يكون وظيفته الركعة قائما فيقع الفصل فالأحوط بملاحظة هذا الاحتمال استيناف العمل بعد الجمع بين الوظيفتين هذا لو اتفق له في الأثناء واما لو اتفق له بعد العمل فيجب عليه العمل بوظيفة الشك فان القطع بالبرائة لا يحصل الا بذلك ولا يتوهم ان هذا شاك بعد الفراغ من العمل ولا شئ عليه لان هذا الشك من حيث إنه شك في عدد الركعات لم يحرز انه حدث بعد الصلاة لامكان كون الحالة السابقة شكا وقد بقى إلى ما بعد الفراغ نعم من حيث إن الحالة السابقة كانت شكا أو ظنا شك حادث لكن من هذه الحيثية ليس شاكا في فقد ما يتعلق بالعمل شرطا أو شطرا فان العمل مقطوع الصحة بحسب القواعد الشرعية انما الشك في أنه يجب تدارك الركعة المشكوكة احتياطا تتميما لا لامتثال ، ولا يجب والله العالم .
السادسة لو علم بعد الفراغ انه شك بين الاثنتين والثلث وبنى على الثلث ولا يدرى ان الشك كان قبل اكمال السجدتين أم بعده فالظاهر الصحة اما بناء على كون الشك في الأوليين بنفسه مبطلا للصلاة واقعا وكون الشاك في الأخيرتين بعد احراز الأوليين مكلفا بالعمل على طبق وظيفة الشك واقعا فلا اشكال لان الشاك المفروض بعد الفراغ شاك في أمرين أحدهما في وجود المانع للصلاة ثانيهما في وجود شرط البناء على الثلث والعمل بعد الفراغ محكوم بالصحة سواء كان الشك من جهة وجود مانع أم فقد شرط وان أبيت عن شمول الأدلة للموانع من حيث إن دليل القاعدة بعد الفراغ هو دليل قاعدة الشك بعد المحل والظاهر من الثانية الشك في وجود ماله دخل .
نقول يكفي لرفع احتمال المانع الأصل وليس معارضا بالأصل في طرف الشرط لان القاعدة في طرف الشك في الشرط جارية ومقدمة على الاستصحاب هذا وكذا لا اشكال في الحكم بالصحة بناء على القول بعدم كون الشك قبل احراز الأوليين مانعا ولكن الشرط في صحة

370

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست