responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 266


لكن لا يبعد ان يكون المراد من التشبيه في الرواية المذكورة المشابهة في أصل الاقعاء وان كانت كيفية اقعاء الكلب والانسان مختلفة ويؤيد ذلك أن ذيل رواية معاني الأخبار ظاهر في تفسير أصل الاقعاء وهو الذي نهى عنه بين السجدتين ورخص فيه في دليل آخر وفصل بينه وبين الاقعاء في التشهد في دليل ثالث .
فان قلت بعد فرض كون الاقعاء بالمعنى المذكور مكروها في التشهد بل أشد كراهة من بين السجدتين فما الوجه في التقييد بما بين السجدتين .
قلت التقييد انما هو بملاحظة الثانية التي ليس في حال الجلوس منها ذكر ودعاء بل الجلوس بعد رفع الرأس منها ليس الا مقدمة للقيام والله العالم .
التاسع يكره ان ينفخ موضع سجوده لرواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له عليه السلام الرجل ينفخ موضع سجوده فقال عليه السلام لا وفى حديث المناهي ونهى ان ينفخ في طعام أو شراب وان ينفخ في موضع سجوده وبإزاء ما ذكر بعض الاخبار المصرحة بعدم الباس فالجمع بالحمل على الكراهة ويمكن ان يقال ان الكراهة مختصة بما إذا خاف ان يتأذى إحدى في جنب المصلى وأما إذا لم يكن مخافة ذلك فلا كراهة كما يدل عليه خبر ليث المرادي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يصلى فينفخ في موضع جبهته فقال عليه السلام ليس به بأس انما يكره ذلك أن يؤذى من إلى جانبه .
في حكم سجدة التلاوة خاتمة في سائر اقسام السجود وهي بين واجب ومندوب ومن الأول السجود للسهو وسيأتي في مبحث الخلل انشاء الله .
ومنه السجود على من قرء إحدى آياته الأربع في السور الأربع المسماة بالعزائم وكذا على المستمع لإحدى تلك الآيات ووجوبه على القارئ والمستمع لا اشكال فيه بملاحظة الأدلة بل ولا خلاف فيه بين العلماء قدس سرهم انما الخلاف في وجوبه على السامع فذهب جمع إلى وجوبه عليه أيضا بل قطع به ابن إدريس ( ره ) مدعيا عليه الاجماع

266

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست