responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 265


والدعاء وعدم القعود على الأرض بل هو قعود بعض على بعض مما لا ينطبق الاعلى المعنى المنسوب إلى الفقهاء كما لا يخفى .
الثالث ان هذا النحو من الجلوس معروف عند العامة وسنة عندهم والظاهر أن النصوص الناهية تكون إشارة إلى فعلهم .
الرابع ذيل رواية معاني الأخبار والاقعاء ان يضع الرجل ألييه على عقبيه في تشهده بناء على كونه تتمه الرواية هذا مضافا إلى اتفاق الفقهاء مما يوجب القطع بان هذا المعنى مراد في الأخبار الدالة على النهى عن الاقعاء بقى الكلام في أن الاقعاء بالمعنى الذي ذكرنا يكره في مطلق الجلوس في حال الصلاة ولا يختص بخصوص الجلوس بين السجدتين ويدل على ذلك بعض الاخبار المشتمل على أن الاقعاء ليس جلوسا بل هو قعود بعض على بعض فكلما يطلب الجلوس في الصلاة فلا ينبغي ان يكون على هذا الوجه وفى صحيح زرارة ولا تقع على قدميك .
واما الدليل على الكراهة مع كونه منهيا في الاخبار فقوله عليه السلام في صحيح الحلبي لا باس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين وفى خبر زرارة المروى عن مستطرفات السرائر نقلا من كتاب حريز لا بأس بالاقعاء بين السجدتين نعم يشكل الحكم بالكراهة في التشهد من جهة ذيل خبر معاني الأخبار ولا يجوز الاقعاء في موضع التشهد الا من علة لان المقعى ليس بجالس انما جلس بعضه عليه بعض وفى صحيح زرارة وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك ولا تكون قاعدا على الأرض فيكون انما قعد بعضك على بعض على بعض فلا نصبر للتشهد والدعاء الا ان يقال ان التعليلات المذكورة مشعرة بالكراهة كما لا يخفى هذا ويمكر القول بكراهة الاقعاء بالمعنى اللغوي أيضا لرواية الشيخ ( ره ) بأسانيده عن معوية بن عمار وابن مسلم والحلبي انهم قالوا لا تقع بين السجدتين اقعاء الكلب والسند وان كان لا يتصل إلى الإمام عليه السلام لكنه معلوم من حال هؤلاء الأجلة انهم لا يفتون الا بمضمون الاخبار الواصلة إليهم بل يمكن كون هذا المنقول عنهم لفظ الخبر هذا ولكن الكراهة بهذا المعنى يختص بما بين السجدتين إذ لا دليل على غيره .

265

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست