responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 267


ويدل عليه اطلاق كثير من الروايات بل بعضها مما يأبى الحمل على خصوص الاستماع كخبر على بن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام قال سئلته عن الرجل يكون في صلوته فيقرء آخر السجدة فقال عليه السلام يسجد إذا سمع شيئا من العزائم الأربع ثم يقوم فيتم صلوته الا ان يكون في فريضة فيؤمى برأسه ايماء إذ حمل مورد هذه الرواية على صورة الانصات والاستماع مع كونه مشغولا بصلاته كما هو مفروض السؤال في غاية البعد وذهب آخرون إلى اختصاص الوجوب بالمستمع واستدل الشيخ قدس سره في الخلاف عليه باجماع الفرقة وبما رواه عبد الله بن سنان قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سمع السجدة تقرأ قال عليه السلام لا يسجد الا ان يكون منصتا لقراءته مستمعا لها أو يصلى بصلاته فاما ان يكون يصلى في ناحية وأنت تصلى في ناحية أخرى فلا تسجد إذا سمعت وفى طريق الرواية محمد بن عيسى عن يونس وقد نقل الصدوق ( ره ) عدم اعتماد شيخه ابن الوليد ( ره ) على ما تفرد به محمد بن عيسى عن يونس وان قال قدس سره ورأيت أصحابنا ينكرون هذا القول ويقولون من مثل أبى جعفر محمد بن عيسى وتقييد المطلقات بمثل هذه الرواية مع اغتشاشها بحسب المتن أيضا من جهة اشتمالها على وجوب السجود على من سمع قراءة من يصلى بصلاته مع ممنوعية قراءة العزائم في الصلاة مشكل جدا فلا ينبغي ترك الاحتياط .
في بعض فروع هذه السجدة فروع الأول لا يجب السجود بقراءة بعض الآية ولا باستماعه لان المتيقن من الأدلة سببية قراءة الآية التامة وكذا سماعها أو استماعها على الخلاف ولا دليل على وجوب السجود عند قراءة بعض الآية ومقتضى الأصل البراءة .
الثاني من ترك السجود نسيانا يسجد عند التذكر لصحيح ابن مسلم سألته عن الرجل يقرء السجدة فينساها حتى يركع ويسجد قال عليه السلام يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم ومن هنا يعلم أن الفورية المستفادة من ظواهر الأدلة ليست قيدا للمطلوب بل هي مطلوبة بالاستقلال فلو عصى أيضا بالتأخير لم يسقط عنه الثالث لو قرء بعض الآية وسمع بعضها الاخر بناء على كفاية السماع أو

267

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست