responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 264


سواء كانت زائدة أم ناقصة لا يوجب بطلانها ويدل على المطلوب أيضا الأخبار الدالة على أن ناسي السجدة لو تذكر في حال القيام يتدارك ولو لم يتذكر حتى ركع يمضى في صلوته ويقضى بعد الصلاة فإنها وان وردت في غير السجدة أخيرة الا انه يستظهر منها ان نسيان السجدة الواحدة إذا انقضى محل تداركها يوجب اكتفاء الشارع بالتقية ولزوم قضائها بعد الصلاة هذا ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط في هذه المسألة بقضاء السجدة وإعادة الصلاة كما أنه لا ينبغي ترك الاحتياط فيما لم يصدر منه ما ينافي الصلاة بتلافي ما فات منه وإعادة الصلاة لو ترك السجدتين واما لو ترك واحدة فيحصل الاحتياط باتيانها بقصد ما في الذمة ثم اتيان التشهد والتسليم رجاء والله العالم .
في كراهة الاقعاء في الصلاة الثامن يكره الاقعاء في الجلوس بين سجدتين بل في مطلق الجلوس في حال الصلاة وهو على ما فسره الفقهاء وضع الأليتين على العقبين معتمدا على صدور القدمين وفى بعض العبارات لم يذكر القيد الأخير واما وضع الأليتين على العقبين فالظاهر أنه مسلم من تفسير الفقهاء ولعل هذا النحو من الوضع مستلزم للاعتماد على صدور القدم لأنه لو جعل ظهر قدميه على الأرض يقع الجلوس على بطن القدمين لا على العقبين فعلى هذا عدم ذكر الاعتماد على صدور القدمين في بعض العبارات يكون من جهة الحاجة إلى الذكر ولا يرجع إلى مخالفة وكيف كان لا اشكال في أن الاقعاء عند الفقهاء مفسر بهذا المعنى الذي ذكرنا وحكموا بكراهة هذا النحو من العقود بواسطة الأخبار الناهية عن الاقعاء انما الكلام في فهم مستندهم مع أنه في اللغة ان يجلس على ألييه وينسب ساقيه ويتساند إلى ظهره أو يضع يديه على الأرض والذي يشهد لهذا التفسير منسوب إلى الفقهاء أمور .
أحدها ورود النهى في بعض الاخبار عن الاقعاء على القدمين ولا شك ان المعنى الذي يقول به أهل اللغة ليس هو الاقعاء على القدمين وان كان لا يثبت المعنى المنسوب إلى الفقهاء أيضا الا بضميمة بعض التكلفات .
والثاني التعليل الوارد في الصحيح الآتي لزرارة من التأذي وعدم الصبر للتشهد

264

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست