responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 263


لان تحليل الصلاة التسليم فإذا قلت هذا فقد سلمت ونظيرها ما عن الخصال في حديث شرائع الدين عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام ومقتضى ذلك بطلان الصلاة بعد السلام بترك السجدتين في الأخيرة ولزوم القضاء في صورة ترك سجدة واحدة كما في سائر الركعات .
والحق ان يقال مقتضى الجمع بين ما يدل على كون السلام محللا ولو وقع في غير محله وبين الاخبار المصرحة بعدم بطلان الصلاة بوقوع السلام قبل تمامية تمام ركعاتها سهوا بل في كثير منها عدم البطلان وان تكلم بزعم الفراغ تحصيص الأول بحال العمد .
فان قلت فعلى هذا لو أحدث بعد السلام مع تركه سجدة واحدة يلزم بطلان صلوته لا قضاء السجدة فإنه بعد ما لم يكن السلام محللا فقد أحدث في أثناء الصلاة ولا شك ان الحدث في أثناء الصلاة مبطل لها فيجب الإعادة .
قلت كون الحدث مبطلا للصلاة لا يخ اما يكون من جهة ان الطهارة لما كانت شرطا في تمام حالات المصلى وأكوانه الصلاتية فمع فقدها لم يكن مصليا لا يتمكن من الحاق الاجزاء الباقية واما يكون من جهة انه بنفسه قاطع للصلاة بمعنى انه لا يقدر على على تنظيم الاجزاء اللاحقة مع السابق على هيئتها المخصوصة المعتبرة شرعا وبطلان الصلاة على كل من التقديرين موقوف على وجوب اتيان المكلف الصلاة المأمور بها أولا على هيئتها المطلوبة شرعا واما لو أحدث في الأثناء ولكنه دل الدليل على الاكتفاء بما صدر منه وان لم يأت بعض الاجزاء أصلا واتى ببعضها في غير محله كما أنه في مورد الفرض ترك سجدة واحدة واتى بالتشهد والتسليم في غير المحل فالحدث وان كان واقعا في الأثناء لكنه لعدم احتياج المكلف إلى ارتباط اجزاء الصلاة بنحو مطلوب الأولى لا وجه لكونه مبطلا للصلاة والدليل على عدم بطلان هذه الصلاة الغير المرتبط بعضها مع الاخر على نحو المطلوب الأولى صحيحة منصور عن الصادق عليه السلام في رجل صلى فذكر انه زاد سجدة قال عليه السلام لا يعيد صلاة من سجدة فإنها وان وردت في جواب السائل عن زيادة سجدة ولكن ظاهر الجواب ان الخلل الوارد على الصلاة من جهة سجدة واحدة

263

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست