responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 258


في أن التقية في العبادات تورث الاجزاء السادس يجوز في حال التقية السجود على غير ما يصح السجود عليه كالفراش ونحوه لو لم يتمكن من الصلاة المشتملة على السجدة على ما يصح شرعا في تمام الأمكنة والوقت الموظف لها ضرورة معلومية عدم سقوط الصلاة رأسا وكذا السجدة ولازم ذلك سقوط مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه وهذا مما لا اشكال فيه ولكن ينبغي التكلم في المسألة بحيث ينفع في سائر العبادات والتكلم فيها في مقامين .
أحدهما اجزاء الفعل الصادر تقية عن الواقع وكونه مصداقا لامتثال الامر المتعلق بالطبيعة المأمور بها والثاني اعتبار عدم المندوحة في الاجزاء وعدمه .
فنقول ان أدلة التقية كثيرة منها ما لا يستفاد منه الا الحكم التكليفي أعني الرخصة في العمل الموافق لمذهب العامة عند الضرورة ولازم ذلك وجوبه ان كانت الضرورة مثل هلاك النفس مما لا يرضى الشارع الوقوع فيه وجوازه ان كان من غير هذا القبيل مثل ان يترتب على تركه الضرر الشديد الذي لا يحتمل عادة وعلى أي حال لا يستلزم الاجزاء العمل الصادر تقية عن الواقع الصحيح إذا الضرورة كما قد تقتضي جواز شرب الخمر بل وجوبه كذلك قد تقتضي جواز ترك الصلاة عن رأس أو وجوبه وقد تقتضي اتيان صلاة مطابقة لصلاة المخالفين حفظا لدمه أو عرضه ولا يلزم من ذلك كون هذا الماتى به امتثالا للامر المتعلق بالصلاة حتى يكون مسقطا للإعادة والقضاء فالتمسك بمثل هذه الأخبار لأصل الاجزاء في غير محله فضلا عن استفادة اعتبار عدم المندوحة وعدمه نعم يوجد في بعض الموارد الخاصة ما يدل على اكتفاء الشارع بالعمل الصادر عن تقية بدلا عن الواقع مثل رد الشعر والمسح على الخفين والصلاة مع المخالف حيث يترك فيها بعض ماله دخل فيها ويوجد بعض الموانع مثل التكفير ونحوه فان أدلة تلك الموارد ظاهرة في تعيين الوضوء والصلاة للشخص المبتلى بالمخالف واما اعتبار عدم المندوحة وعدمه فهو تابع لاطلاق الأدلة المرخصة مثلا قوله عليه السلام في رواية صفوان بعد سؤال السائل هل يرد الشعر ان كان عنده أحد فعل والا فلا ان قلنا بأنه في مقام بيان مورد التقية بتمام حده فاللازم عدم مدخلية

258

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست