responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 259


عدم المندوحة إذ يصدق في الحال المتصف بها هذا الشرط المذكور في الرواية وان قلنا بأنه في مقام الايجاب الجزئي في مقابل السلب الكلى فالمتيقن منه صورة عدم المندوحة والظاهر الأول ولا يهمنا التكلم في هذه الموارد المخصوصة بل العمدة تحصيل دليل عام يدل على اجزاء العمل الواقع موافقا للعامة عن الواقع في صورة عدم تمكنه من اتيان العمل على الوجه المطلوب ثم التكلم في اعتبار عدم مندوحة .
فنقول يمكن استفادة ما ذكر من مثل قوله عليه السلام التقية في كل شئ يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله تقريب الاستدلال ان الحلية معناها عدم المنع سواء كان نفسيا أم غيريا ومعنى احلال الشئ رفع المنع الثابت له فان كان المنع نفسيا فمعنى احلاله رفع ذلك وان كان غيريا فمقتضى احلاله أيضا رفعه فإذا اضطر الانسان إلى السجدة على ما لا يصح مثلا أو إلى التكفير في الصلاة أو مثل ذلك يرفع المنع المضاف إليه وهو المنع الغيري الذي يرجع إلى المبطلية ولازمه الصحة والاجزاء .
فان قلت من يتمكن من رفع ضرر المخالف بترك الصلاة مثلا ليس مضطرا إلى فعلها متكتفا فاتيان العمل موافقا للمخالف ليس مما اضطرا إليه نعم لو كان دفع ضرر المخالف متوقفا على العمل الموافق لهم يصدق ان هذا العمل مما اضطر إليه ومقتضى اطلاق دليل المنع بطلان العمل المفروض ولكن الاضطرار أوجب حلية ايجاد العمل الباطل كما أنه يوجب حلية شرب المسكر وأين هذا من اجزائه عن الواقع وصيرورته مصداقا لامتثال الامر المتعلق بالصلاة .
قلت المفروض عدم كون الصلاة متكتفا من المحرمات النفسية بل المنع غيري فإذا فرض رفع المنع الغيري بمقتضى الرواية في حال الاضطرار كما أنه المفروض فلازمه صحة العمل فقياس الاضطرار إلى الصلاة متكتفا بالاضطرار إلى شرب المسكر في غير محله قال شيخنا المرتضى قدس سره في جواب الاشكال المذكور في الرسالة المشتملة على مسائل التقية ما لفظه قلت لا نسلم توقف الاضطرار إلى هذه الأمور على الاضطرار إلى الصلاة التي تقع فيها بل الظاهر أنه يكفي في صدق الاضطرار إليه كونه لابد من فعله مع وصف إرادة الصلاة في ذلك الوقت لا مطلقا نظير ذلك انهم يعدون من أولى الأعذار

259

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست