responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 204


بطلان الصلاة بالاخلال بنحو الأمور المذكورة لان القران عبارة عن أصل اللفظة المخصوصة واما الهيئة الشخصية وان كانت هي المنزلة فلا مدخلية لها في صدق القرآن بل تعتبر في صحته واطلاق دليل وجوب القران يقتضى الاجزاء ولعل ما نسب إلى السيد المرتضى قدس سره من صحة الصلاة بالاخلال بالاعراب ما لم يكن مغيرا للمعنى راجع إلى ما ذكرنا ومحصل الفرق عدم صدق القران لو قرء على وجه يغير المعنى وصدقه لو لم يغير المعنى وان كان غلطا بل قد يقال بالبطلان لو اتى بها صحيحة بمقتضى العربية ولم تكن موافقة لقراءة أحد القراء السبعة الذين ادعى جماعة الاجماع على تواتر قراءاتهم أو العشرة بزيادة خلف ويعقوب وأبى جعفر الذين حكى عن بعض الأصحاب ادعاء تواتر قراءاتهم وفى المحكى عن المدارك قال صرح المصنف بأنه لا فرق في بطلان الصلاة بالاخلال بالاعراب بين كونه مغيرا للمعنى ككسر كاف إياك وضم تاء أنعمت أو غير مغير لان الاعراب كيفية للقراءة فكما وجب الاتيان بحروفها وجب الاتيان بالاعراب المتلقى عن صاحب الشرع ، وقال إن ذلك قول علمائنا أجمع وحكى عن بعض الجمهور انه لا يقدح في الصحة الاخلال بالاعراب الذي لا يغير المعنى لصدق القراءة معه وهو منسوب إلى المرتضى في بعض مسائله ولا ريب في ضعفه ثم قال ولا يخفى ان المراد بالاعراب هنا ما تواتر نقله في القرآن لا ما وافق العربية لان القرآن سنة متبعة انتهى .
في حال تواتر القراءات أقول يمكن ان يقال ان القرآن عبارة عن الألفاظ المنزلة واما الحركات المختلفة الجارية على حسب القواعد فلا مدخلية لها في صدق عنوان القران نظير الوقف والوصل من العوارض الشخصية للكلام مما لا يوجب اختلافها زوال الاسم وانتفاء المسمى ثم إن تواتر القراءات السبع مما لم يثبت بل ثبت خلافه خصوصا إذا كان الاختلاف في المادة أو الصورة النوعية للكلام بحيث يكون موجبا لانقلاب ماهية الكلام عرفا سواء تغير المعنى كمالك وملك أم لا كالاختلاف في كلمة كفوا إذ من المعلوم ان المنزل على النبي صلى الله عليه وآله ليس متعددا ويدل عليه اخبار أهل بيت العصمة عليهم السلام أيضا مثل ما رواه الكليني

204

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست