responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 128


لا يعلم أنه واجب أو ندب يكفي القصد إلى ما هو مطلوب بهذا الطلب الشخصي وان كان مجهولا عنده وصف الطلب بل ولو اعتقد وجوبه وكان ندبا في الواقع أو بالعكس صح العمل إذ قصد حقيقة المطلوب الواقعي واتى به بداعي امره الواقعي واعتقاد ان مطلوبية العمل على نحو الحتم أو على نحو الاستحباب لا يضر تخلفه عن الواقع كما لا ينفع اصابته بعد خروجه عن مقصود الفاعل نعم لو كان المفصود هو وصف الوجوب الذي اعتقده لا يصح لان المقصود غير واقع كما أن الواقع غير مقصود بل لا يبعد الصحة لو بنى على وجوب ما كان مطلوبا بالامر الندبي تشريعا وبالعكس ولم يكن العمل في الخارج مستندا إلى الوصف الذي بنى عليه تشريعا بل كان مستندا إلى الامر الموجود الفعلي وان اثم بتوصيفه في النفس بخلاف ما كان عليه واقعا .
والحاصل ان المعيار في صحة العبادة ان يتحرك الفاعل بالامر الموجود المتعلق بالعمل أو ببعض الجهات الموجودة فيه الراجعة إلى المولى وتخيل ان الامر الموجود موصوف بوصف كذا والبناء عليه ما لم يكن مؤثرا في نفس الفاعل في ايجاد الفعل لا دخل له في بطلان العبادة ولا في صحتها .
في رفع توهم اعتبار قصد الوجه الثاني قد يقال بان قصد وجه المأمور به في الفعل الخاص معتبر في العبادات عند التمكن ويتفرع على ذلك أمران أحدهما لزوم تحصيل العلم التفصيلي بالوجوب أو الندب في الفعل الذي يقطع بتعلق الامر من الشارع به المردد بين الوجوب والندب لان يأتي به بداعي وجه الامر المعلوم والثاني لزوم تحصيل العلم التفصيلي فيما إذا علم بالوجوب مثلا وتردد متعلقة بين أمرين أو أزيد إذا تمكن من ذلك والتحقيق عدم اعتبار ذلك وقد فصلنا الكلام فيه في الأصول ومجمل القول فيه ان منشأ توهم ذلك أحد أمرين اما توقف صدق الإطاعة عقلا أو عرفا عليه واما احتمال دخله في غرض الشارع وحيث انه من القيود الطارية على الامر ولا يمكن دخله في الموضوع فالأصل فيه الاحتياط وفساد كليهما ظاهر :

128

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست