responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 129


اما الأول فلوضوح انه لو اتى شخص بفعل من دون اعمال الدواعي النفسانية بل بمجرد انه مطلوب المولى موافق لغرضه وان لم يعلم أنه مطلوب بالطلب الحتمي أو الندبي يعد مطيعا عند العقل والعقلاء وكذا لو اتى بفعلين مثلا بداعي أداء ما هو واجب في الواقع .
واما الثاني فلعدم احتمال ذلك أولا إذ لو كان كك لكان له اثر مع كثرة ابتلاء عموم الناس بالعبادة وكيف يمكن ان يكون لهذا المعنى الذي يغفل عنه عامة المكلفين دخل في صحة عبادتهم ولا يوجد له ذكر في الكتاب والسنة أصلا وثانيا لا نجد فرقا بين القيود الممكن اخذها في المأمور به وبين غيرها في البراءة والاحتياط فان البراءة ان جرت في القيود المشكوكة كما هو مقتضى التحقيق تجرى في كلا المقامين لان الميزان قبح العقاب مستندا إلى امر مجهول والابان يكتفى في البيان بأصل الخطاب الموجود في البين فلا يختلف المقامان أيضا في لزوم الاحتياط والله العالم .
في الضمائم المباحة الامر الثالث الضمائم المنضمة إلى داعي الطاعة على قسمين أحدها ما يوجب تعيين الفرد واختياره من بين سائر افراد الطبيعة المأمور بها والثاني ماله دخل في التأثير بالنسبة إلى نفس المأمور به في عرض داعي الطاعة وهو اما ان يكون من الأمور الراجحة أو المحرمة أو المباحة .
اما القسم الأول والأول من القسم الثاني فلا اشكال في عدم اخلاله بالعبادة فان اختيار الفرد من بين سائر افراد المأمور به لابد وأن يكون مستندا إلى غير الامر المتوجه إلى الطبيعة لأنه لا يقتضى الا صرف وجود الطبيعة والخصوصية الزائدة عن صرف الوجود خارجة عما يقتضيه الامر فلا محيص من أن يكون باختيار المكلف والضميمة الراجحة كما في الأول من القسم الثاني تزيد العمل كمالا فلا تضر بالعبادة قطعا فالكلام في الضمائم المباحة والمحرمة فهيهنا مقامان :
المقام الأول في الضمائم المباحة التي لها دخل في أصل العمل دون ماله دخل في ترجيح الفرد وقبل التكلم في حكم هذا القسم لا بأس بتوضيح القسمين حتى يميز

129

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست