responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 127


بان ذمته مشغولة اما بصلاة الظهر أو العصر وقد لا يكتفى بذلك كمن كان ذمته مشغولة بصلاتين مختلفتين بالحقيقة متحدتين بحسب الصورة كمن يجب عليه الظهر والعصر مثلا فلابد من تعيين الظهرية والعصرية إذ بدون ذلك لا يقع الفعل امتثالا لاحد من الامرين لاستحالة الترجيح بلا مرجح ولو كان عليه الظهر أداء والعصر قضاء مثلا فله ان يعين مورد كل من الامرين بالظهرية والعصرية وان يعينه بالأدائية والقضائية ولو كان عليه الظهران أداء وقضاء فهل عليه ان يعين ما يأتي به انه أداء أو قضاء ظاهر كلماتهم لزوم التعيين فان الظهر الأدائي له امر مستقل وموضوعه أربع ركعات بعنوان الظهرية مقيدا بالوقت الخاص والظهر القضائي أيضا له امر مستقل وموضوعه أربع ركعات بالعنوان المذكور ولكن لا مقيدا بوقت خاص وبعد فرض ان العبادة تتوقف على أن يكون الامر داعيا له ان قصد إلى المقيد بالخصوص بداعي امره يقع امتثالا للامر الأدائي وان قصد إلى المطلق بقصد امره يقع امتثالا للامر القضائي وان قصد أصل العمل من دون ملاحظة التقييد والاطلاق فليس امتثالا لأحدهما وفيه انه بعد فرض الأداء والقضاء حقيقة واحدة غاية الامر ان التقييد بايقاعها في الوقت في أحدهما مأخوذ دون الاخر فما المانع من أن يأتي بتلك الحقيقة الواحدة بقصد كلا الامرين بالاشتراك لان الفرض ان كليهما مشتركان في اقتضاء أصل العمل غاية الامر أحدهما مع خصوصية قيد الوقت والاخر مع عدمه ولا يشترط في العبادة قصد الامر الخاص و يمكن ان يقال انا نقطع بان موضوع امر القضاء ليس مجرد عنوان الظهر مثلا من دون التقييد بالوقت والا كان اللازم الاكتفاء بظهر واحد في وقته لوضوح ان الاتيان بالمقيد يكفي لامتثال المطلق بل كل من الامرين متعلق بفرد غير ما يتعلق الاخر به ونقطع أيضا بان تعدد الظهرين لا يكون باعتبار الوجود كان يقول الامر أوجد ظهرا وأوجد ظهرا اخر فان الامر بصلاة الظهر بالنسبة إلى من عليه قضاء ظهر ومن لم يكن عليه على حد سواء فلابد ان يكون تعددهما بملاحظة الضميمة المقرونة بهما وليس في الخارج الا كون أحدهما تداركا لما فات منه سابقا والاخر أداء لفريضة اليوم فلابد ان يقصدا حتى يكون الامر المتعلق به داعيا له ولو علم كون الفعل مطلوبا ولكن

127

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست