responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 126


الفعل الا القيام بما يستحقه المولى من دون ان يلاحظ في الإطاعة عود فائدة إليه عاجلا وأجلا حتى التقرب إلى المطاع وهذه مرتبة لا توجد الا للأوحدي بل كما قال به شيخنا المرتضى قدس سره في مبحث النية من كتاب الطهارة لا ينبغي دعواها الا لمن ادعاها بقوله صلوات الله عليه وعلى أولاده الطاهرين ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن وجدتك اهلا للعبادة فعبدتك ودونه في الكمال من يقصد بإطاعته فائدة راجعة إليه و يختلف مراتب هؤلاء أيضا فقد يكون أقصى غرضه حصول القرب إلى المولى ولا يكون شيئا أحب إليه من هذا وقد يقصد القرب إليه من جهة ان القرب إليه يوجب دخول الجنة و البعد عن النار وقد يقصد بالطاعة الثواب الذي وعد المولى للمطيعين أو زيادة النعم الدنيوية أو بقاء النعم التي أعطاها المولى إلى غير ذلك والحق ان كل ذلك لا ينافي العبادية ولا تخرج العبادة عن كونها عبادة مع توسط عنوان الإطاعة لما نرى بالوجدان ان العبد الذي يطيع المولى بغرض ان يشمله ألطافه يعد من المقربين ولولا ذلك لما صح عبادة عامة الناس وكانت ينحصر تحققها في الأوحديين من الأنبياء والأوصياء صلوات الله عليهم وبالجملة فلا ينبغي الاشكال في صحة عبادة من يقصد بطاعته ان يصير موردا لاحسان المولى وتفضله فما حكى عن القواعد من أن نية الثواب والعقاب توجب فساد العبادة وكذا عن أجوبة المهنائية للعلامة ره اتفقت العدلية على أن من فعل فعلا لطلب الثواب أو لخوف العقاب لا يستحق بذلك ثوابا لعله أريد بذلك ترتب الثواب على ذات العمل من دون توسيط قصد الإطاعة بل من جهة انه من الخواص الذاتية للعمل وهو مما لا اشكال فيه ومن هنا يظهر صحة صلاة الليل مثلا ان كان المقصود بها در الرزق بسبب إطاعة المولى لا انه من الخواص المترتبة عليها ذاتا والله العالم .
في اعتبار قصد التعيين بقى هنا أمور أحدها ان تعيين المأمور به وامتيازه في الذهن عما سواه يعتبر من جهة توقف قصد الامر عليه إذ لا يدعو الامر الا إلى متعلقه وقد يكتفى بالتعيين الاجمالي كالقصد إلى الصلاة التي اشتغلت ذمته بها في صورة عدم الاشتراك كمن يعلم

126

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست