نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 73
عليه الليل كما هو صريح الآية ، فهذا الزمان هو المشار إليه بقوله عليه السلام " فهذا أول الوقت " ، فكأنه عليه السلام قال : زمان رؤية إبراهيم عليه السلام للكوكب هو أول الوقت ، لا أن مطلق زمان رؤية الكوكب هو أول الوقت ، مع أن رؤية الكوكب لغير من يدقق النظر من متعارف أوساط الناس لا يتحقق إلا بعد ذهاب الحمرة . وما رواه عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلى المغرب حين زالت الحمرة [ من مطلع الشمس ] [1] فيجعل هو الحمرة من قبل المغرب " [2] . وفي معنى هذه الأخبار أخبار كثيرة ، كرواية ابن أشيم المروية في التهذيب في هذا الباب [3] ، ورواية يعقوب بن شعيب [4] ، والروايات الواردة في الإفاضة من عرفات [5] المحدودة إجماعا على الظاهر بغروب الشمس ، والرضوي [6] ، وفيه الدليل على [ أن ] غروب الشمس ذهاب الحمرة عن جانب المشرق .
[1] من المصدر . [2] الوسائل 3 : 128 ، الباب 16 من أبواب المواقيت ، الحديث 10 . [3] التهذيب 2 : 29 ، الحديث 83 ، والوسائل 3 : 126 ، الباب 16 من أبواب المواقيت ، الحديث 3 . [4] التهذيب 2 : 258 ، الحديث 1030 ، والوسائل 3 : 129 ، الباب 16 من أبواب المواقيت ، الحديث 13 . [5] راجع الوسائل 10 : 29 ، الباب 22 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة . [6] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 104 ، وفيه : والدليل على غروب الشمس ذهاب الحمرة من جانب المشرق .
73
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 73