نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 74
< فهرس الموضوعات > اعتبار جواز الحمرة عن قمة الرأس < / فهرس الموضوعات > ثم إن هذه الأخبار وإن دل بعضها على كفاية مجرد زوال الحمرة عن المشرق وإن لم تجز عن قمة الرأس ، إلا أنه مقيد بما دل على اعتبار جوازها عنها - كما عرفت من رواية سهل ، بل صحيحه بكر بن محمد - حيث إن جنان الليل لا يتحقق إلا بعد جواز الحمزة عن قمة الرأس ، فظهر بذلك ضعف ما ربما يظهر من بعض من كفاية زوال الحمرة عن المشرق لاطلاق بعض الأخبار المتقدمة . < فهرس الموضوعات > القول بتحقق الغروب بغيبوبة القرص وأدلته < / فهرس الموضوعات > حجة القول الثاني : الأخبار القريبة من التواتر الدلالة على أن وقت المغرب غروب الشمس أو سقوط القرص ، المتحقق لغة وعرفا بسقوط قرصها وغيبوبتها عن الأفق الحسي ، كما صرح به في مرسلة علي بن الحكم ، عن أحدهما : " أنه سئل عن وقت المغرب ؟ فقال : إذا غاب كرسيها ، قلت : وما كرسيها ؟ قال : قرصها ، قلت : متى تغيب قرصها ؟ قال : إذا نظرت إليها فلم تره " [1] . ويؤيدها رواية سماعة ، قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام في المغرب : إنا ربما صلينا ، ونحن نخاف أن تكون الشمس باقية خلف الجبل أوقد سترها منا الجبل ، فقال : ليس عليك صعود الجبل " [2] . ورواية زيد الشحام ، قال : " صعدت مرة جبل أبي قبيس والناس يصلون المغرب [3] فرأيت الشمس لم تغب ، إنما توارث خلف الجبل عن
[1] الوسائل 3 : 132 ، الباب 16 من أبواب المواقيت ، الحديث 25 . [2] الوسائل 3 : 144 ، الباب 20 من أبواب المواقيت ، الحديث الأول ، مع اختلاف يسير . [3] في " ق " فوق كلمة " يصلون " : " في صلاة " .
74
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 74