نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 61
إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 615)
إليها بعد الذراعين وأن لا تترك إلى ستة أقدام . ومما يقرب إرادة وقت الفضيلة من هذه الرواية وأمثالها - الواردة في تحديد وقت الظهرين بما دون الغروب - شدة اختلافها ، بحيث لا تنتظم إلا بالحمل على اختلاف مراتب الفضيلة . < فهرس الموضوعات > خلاصة المختار في المسألة < / فهرس الموضوعات > وتلخص مما ذكرنا : امتداد وقت الاختيار للعصر إلى الغروب ، وأن الأفضل فعلها قبل اصفرار الشمس ، وأفضل من ذلك : فعلها قبل أن يصير ظل كل شئ مثليه ، وأفضل من هذين : فعلها قبل أن يمضي أربعة أقدام . < فهرس الموضوعات > استحباب تأخير الظهر والعصر < / فهرس الموضوعات > واعلم ، أن ظاهر كثير من الأخبار : استحباب تأخير الظهر عن أول الزوال وتأخير العصر عن الظهر ، وإن اختلفت في تحديد مقدار التأخير فيهما . فمنها : ما دل على تحديده بالذراع والذراعين والقدمين وأربعة أقدام ، كصحيحة زرارة والفضلاء المتقدمتين في حجة من قال بامتداد وقت الظهر إلى القدمين [1] ، والأخبار المستفيضة الحاكية لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنه كان يصلي الظهر إذا صار فئ الجدار ذراعا ، والعصر إذا صار فيئه ذراعين [2] ، ورواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( سألته عن وقت الظهر ، فقال : إذا كان الفئ ذراعا ) [3] ونحوها رواية زرارة عن
[1] راجع الصفحة : 48 . [2] راجع الوسائل 3 : 103 ، الباب 8 من أبواب المواقيت ، الأحاديث 3 و 4 و 7 و 10 و 27 و 28 وغيرها . [3] الوسائل 3 : 106 ، الباب 8 من أبواب المواقيت ، الحديث 18 ، باختلاف يسير .
61
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 61