نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 62
أبي عبد الله عليه السلام قال : ( وقت الظهر على ذراع ) [1] . إلى غير ذلك من الأخبار . ومنها : ما دل على تحديده بالمثل والمثلين ، كرواية عمر بن سعيد بن هلال المتقدمة [2] : ( إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر ، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر ) [3] . ومنها : ما دل على تحديد وقت الظهر بقدم ونحوه ، كرواية سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( سألته عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس ؟ فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في السفر أو يوم الجمعة ، فإن وقتها : إذا زالت ) [4] ومثلها رواية [5] إسماعيل بن عبد الخالق [6] . ومنها : ما دل على استحباب أن يكون الفراغ من الظهر ونافلتها والشمس على قدمين ، وأن يكون الفراغ من العصر ونافلتها والشمس على أربعة أقدام ، كمكاتبة محمد بن الفرج المتقدمة [7] . ومنها : ما دل على تحديد مقدار تأخير الظهر عن الزوال ، ومقدار تأخير العصر عن الظهر ، بفعل نافلة كل من الفرضين - طال أو قصر - وهي كثيرة :
[1] الوسائل 3 : 106 ، الباب 8 من أبواب المواقيت ، الحديث 19 . [2] تقدمت في الصفحة : 54 [3] الوسائل 3 : 105 ، الباب 8 من أبواب المواقيت ، الحديث 13 . [4] الوسائل 3 : 106 ، الباب 8 من أبواب المواقيت ، الحديث 17 . [5] في ( ق ) كتب فوق كلمة ( رواية ) : ( صحيحة ) . [6] الوسائل 3 : 105 ، الباب 8 من أبواب المواقيت ، الحديث 11 . [7] تقدمت في الصفحة : 50
62
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 62