responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 60


ذيلها : ( لو أن رجلا أخر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمدا من غير علة لا تقبل منه ) [1] .
والجواب عن الأولى - بعد فرض سلامة السند - : أنها لا تفيد سوى الكراهة ، وعن الثانية - بعد فرض سلامة سندها - : أن المراد بعدم القبول ليس عدم الاجزاء لسقوط الأمر والقضاء بفعلها حينئذ إجماعا ، فلا بد من حمله على عدم الكمال ، وهو مسلم ولا يضرنا .
وحجة الشيخ وأتباعه : ما تقدم مع جوابه في المسألة السابقة [2] من الأخبار الدالة على امتداد الوقت إلى القامة والقامتين .
وحجة العماني : ما تقدم مع جوابه [3] في حجة القول بامتداد وقت الظهر إلى الذراع والقدمين ، وما رواه الشيخ عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( العصر على ذراعين ، فمن تركها حتى تصير على ستة أقدام فهو المضيع ) [4] .
والجواب عن ذلك - بعد عدم صحة السند - : ما مر من استفاضة الأخبار ، بل تواترها من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم العصر بعد ما مضى من فئ الجدار ذراعان [5] ، فلا بد من حمل الرواية على تأكد استحباب المبادرة



[1] التهذيب 2 : 26 ، الحديث 74 ، والوسائل 3 : 109 ، الباب 8 من أبواب المواقيت ، الحديث 32 .
[2] راجع الصفحة : 50 وما بعدها .
[3] في الصفحة : 48 وما بعدها .
[4] التهذيب 2 : 256 ، الحديث 1016 ، والوسائل 3 : 111 ، الباب 9 من أبواب المواقيت ، الحديث 2 وفيهما : ( فذلك المضيع ) .
[5] راجع الوسائل 3 : 102 ، الباب 8 من أبواب المواقيت ، الأحاديث 3 و 4 و 7 و 10 و 28 وغيرها .

60

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست