نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 578
بوصف أنها بدل عن الفاتحة غير معلوم ، بل لأجل التمكن من ماهية القراءة بعد سقوط خصوصية الفاتحة للعجز ، وعموم : ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) مختص بالقادر . فالوجوب لا يخلو عن ضعف ، سيما وأن فيه شبهة القران بين سورتين أو بين سورة وأزيد ، فتأمل . < فهرس الموضوعات > هل يكون عوض الفاتحة بقدرها ؟ < / فهرس الموضوعات > ثم [1] إن صريح المعتبر [2] والمنتهى [3] كما عن التحرير [4] : عدم وجوب كون عوض الفاتحة بقدرها ; لما مر في جواز الاقتصار على ما يحسنه من الفاتحة من الأدلة ، خلافا للمصنف قدس سره في القواعد [5] كما عن التذكرة [6] والنهاية [7] والشهيدين [8] والمحقق الثاني [9] من وجوب كونها بقدرها . < فهرس الموضوعات > هل التقدير بالآيات أو بالحروف أو بكليهما ؟ < / فهرس الموضوعات > وهل المراد : قدرها في الآيات ؟ كما عن الموجز [10] وكشف الالتباس [11] ، لمراعاتها في قوله : ( ولقد آتيناك سبعا من
[1] الظاهر أن الفقرات الآتية تتعلق بشرح فول العلامة في الإرشاد : ( ولو لم يحسن شيئا سبح الله وهلله وكبره بقدر القراءة ) . [2] المعتبر 2 : 170 . [3] المنتهى 1 : 274 . [4] التحرير 1 : 38 . [5] القواعد 1 : 273 . [6] التذكرة 1 : 115 . [7] نهاية الإحكام 1 : 473 . [8] الذكرى : 187 ، وروض الجنان : 262 . [9] جامع المقاصد 2 : 251 . [10] الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 77 . [11] حكاه عنه في مفتاح الكرامة 2 : 370 .
578
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 578