responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 578


بوصف أنها بدل عن الفاتحة غير معلوم ، بل لأجل التمكن من ماهية القراءة بعد سقوط خصوصية الفاتحة للعجز ، وعموم : ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) مختص بالقادر .
فالوجوب لا يخلو عن ضعف ، سيما وأن فيه شبهة القران بين سورتين أو بين سورة وأزيد ، فتأمل .
< فهرس الموضوعات > هل يكون عوض الفاتحة بقدرها ؟
< / فهرس الموضوعات > ثم [1] إن صريح المعتبر [2] والمنتهى [3] كما عن التحرير [4] : عدم وجوب كون عوض الفاتحة بقدرها ; لما مر في جواز الاقتصار على ما يحسنه من الفاتحة من الأدلة ، خلافا للمصنف قدس سره في القواعد [5] كما عن التذكرة [6] والنهاية [7] والشهيدين [8] والمحقق الثاني [9] من وجوب كونها بقدرها .
< فهرس الموضوعات > هل التقدير بالآيات أو بالحروف أو بكليهما ؟
< / فهرس الموضوعات > وهل المراد : قدرها في الآيات ؟ كما عن الموجز [10] وكشف الالتباس [11] ، لمراعاتها في قوله : ( ولقد آتيناك سبعا من



[1] الظاهر أن الفقرات الآتية تتعلق بشرح فول العلامة في الإرشاد : ( ولو لم يحسن شيئا سبح الله وهلله وكبره بقدر القراءة ) .
[2] المعتبر 2 : 170 .
[3] المنتهى 1 : 274 .
[4] التحرير 1 : 38 .
[5] القواعد 1 : 273 .
[6] التذكرة 1 : 115 .
[7] نهاية الإحكام 1 : 473 .
[8] الذكرى : 187 ، وروض الجنان : 262 .
[9] جامع المقاصد 2 : 251 .
[10] الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 77 .
[11] حكاه عنه في مفتاح الكرامة 2 : 370 .

578

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست