responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 577


من الأصل وامتثال أوامر القراءة ، وارتفاع أمر الفاتحة وعدم ثبوت أمر ببدلها على الخصوص ، وما تقدم من أدلة الابدال إنما يدل على الوجوب بعنوان أنها قراءة ، لا أنها بدل عن الحمد ، مضافا إلى قيام شبهة القران بين السورة وأزيد منه .
ومن أنه كان يجب عليه التعويض عن الحمد مع جهل السورة ، فلا يسقط مع علمها ، ومنه يعلم أنه لو قلنا بعدم وجوب التعويض عن باقي الفاتحة في المسألة السابقة أمكن القول هنا بالتعويض ; لأن بعض الفاتحة إذا تعذر ما عداه يقوم مقام الكل ، كما يظهر من مساق قوله صلى الله عليه وآله وسلم :
( إذا أمرتكم . . . إلى آخر الحديث ) [1] بخلاف ما إذا لم يعلم شيئا منه ; فإن الابدال هنا واجب اتفاقا ، ولعله لذا أفتى في التحرير في المسألة بعدم الوجوب واستشكل هنا .
ولأنه لو كان عوض الحمد ساقطا بامتثال السورة لم يجب عليه التعويض عن الفاتحة بغيرها من القرآن - الذي قد مر دعوى عدم ظهور الخلاف فيه - ; لأنه حينئذ يجب من حيث كونه جزءا من السورة التي لا تسقط رأسا بتعذر بعضها .
مضافا إلى عموم : ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) [2] ، خرج ما إذا أتى ببدلها .
ويرد الكل : بأن الواجب في صورة الجهل رأسا هو التعويض بالذكر عن القراءة لا الفاتحة ، وأن وجوب قراءة غير الفاتحة في المسألة السابقة



[1] عوالي اللآلي 4 : 58 ، الحديث 206 .
[2] عوالي اللآلي ا : 196 ، الحديث 2 .

577

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست