نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 566
من الأخبار بعد اعتضادها بالشهرة العظيمة والاجماعات المستفيضة المؤيدة بموافقة الكتاب ومخالفة [ العامة ] . فظهر ضعف ما عن الإسكافي [1] والديلمي [2] والشيخ في النهاية [3] والمحقق في المعتبر [4] والمصنف في المنتهى [5] من القول بالاستحباب ، وتبعهم على ذلك جماعة من متأخري المتأخرين [6] ; لصحيحتي الحلبي وابن رئاب - بناء على تعددهما - عن الصادق عليه السلام : ( إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة ) [7] المحمولتين على صورة العذر ; لما تقدم [8] ، وصحيحتي سعيد ابن سعد الأشعري [9] وزرارة [10] الدالتين على جواز التبعيض المحمولتين على النافلة ; لما تقدم [11] أيضا . ولو دار الأمر بين هذا الجمع وحمل أدلة الوجوب على الاستحباب فلا بد من الرجوع إلى المرجحات ، ولا يخفى أنها مع أدلة المختار من وجوه
[1] المختلف 2 : 142 . [2] المختلف 2 : 142 . [3] النهاية : 75 . [4] انظر المعتبر 2 : 173 . [5] انظر المنتهى 1 : 272 ، هذا ولكن عبارة المنتهى صريحة في الوجوب وإن نسب الاستحباب إليه جماعة كالسيد في المدارك 3 : 347 ، والسبزواري في الذخيرة : 268 ، والمحدث البحراني في الحدائق 8 : 114 . [6] منهم السيد السند في المدارك 3 : 347 ، والسبزواري في الذخيرة : 268 ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 1 : 131 . [7] الوسائل 4 : 734 ، الباب 2 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 1 و 3 . [8] في الصفحة : 317 . [9] الوسائل 4 : 737 ، الباب 4 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 6 و 7 . [10] الوسائل 4 : 737 ، الباب 4 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 6 و 7 . [11] في الصفحة : 317 .
566
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 566