responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 566


من الأخبار بعد اعتضادها بالشهرة العظيمة والاجماعات المستفيضة المؤيدة بموافقة الكتاب ومخالفة [ العامة ] .
فظهر ضعف ما عن الإسكافي [1] والديلمي [2] والشيخ في النهاية [3] والمحقق في المعتبر [4] والمصنف في المنتهى [5] من القول بالاستحباب ، وتبعهم على ذلك جماعة من متأخري المتأخرين [6] ; لصحيحتي الحلبي وابن رئاب - بناء على تعددهما - عن الصادق عليه السلام : ( إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة ) [7] المحمولتين على صورة العذر ; لما تقدم [8] ، وصحيحتي سعيد ابن سعد الأشعري [9] وزرارة [10] الدالتين على جواز التبعيض المحمولتين على النافلة ; لما تقدم [11] أيضا .
ولو دار الأمر بين هذا الجمع وحمل أدلة الوجوب على الاستحباب فلا بد من الرجوع إلى المرجحات ، ولا يخفى أنها مع أدلة المختار من وجوه



[1] المختلف 2 : 142 .
[2] المختلف 2 : 142 .
[3] النهاية : 75 .
[4] انظر المعتبر 2 : 173 .
[5] انظر المنتهى 1 : 272 ، هذا ولكن عبارة المنتهى صريحة في الوجوب وإن نسب الاستحباب إليه جماعة كالسيد في المدارك 3 : 347 ، والسبزواري في الذخيرة : 268 ، والمحدث البحراني في الحدائق 8 : 114 .
[6] منهم السيد السند في المدارك 3 : 347 ، والسبزواري في الذخيرة : 268 ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 1 : 131 .
[7] الوسائل 4 : 734 ، الباب 2 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 1 و 3 .
[8] في الصفحة : 317 .
[9] الوسائل 4 : 737 ، الباب 4 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 6 و 7 .
[10] الوسائل 4 : 737 ، الباب 4 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 6 و 7 .
[11] في الصفحة : 317 .

566

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست