responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 565


أصاب [1] إليك - إذا كان خائفا أو مستعجلا - يقرأ سورة أو فاتحة الكتاب ؟
قال : فاتحة الكتاب ) [2] .
ومضمرة محمد بن إسماعيل : ( أكون في طريق مكة فننزل للصلاة في مواضع يكون فيها الاعراب أنصلي المكتوبة على الأرض فنقرأ أم الكتاب وحدها ، أم نصلي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة ؟ فقال : إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها ، وإذا قرأت الحمد والسورة أحب إلي ، ولا أرى بالذي فعلت بأسا ) [3] .
ومثل ما دل على حرمة العدول [4] ، ومثل ما ورد في بيان كيفية صلاة الآيات ، مثل صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم : ( قالا : سألنا أبا جعفر عليه السلام عن صلاة الكسوف ، كم هي ركعة وكيف نصليها ؟ قال هي عشر ركعات وأربع سجدات ، تفتتح الصلاة بتكبيرة وتركع بتكبيرة . . . إلى آخر الحديث ) [5] ، حيت لم يتعرض في جواب هذا السؤال لبيان السورة كما لم يتعرض للفاتحة ، مع أن الظاهر من الأخبار ، بل من هذه الرواية : وجوب السورة في هذه الصلاة ، فلولا علم السائل بوجوب السورة في كل فريضة ، كالفاتحة لم يطو ذكرها الإمام عليه السلام في مقام البيان .
إلى غير ذلك مما يقف عليه المتتبع في تضاعيف الأخبار ، كيف ؟ !
ويكفي في مثل هذه المسألة التي لا يبعد لزوم الاحتياط فيها دون ما ذكرنا



[1] كذا ، وفي المصدر : أحب .
[2] الوسائل 4 : 732 ، الباب الأول من أبواب القراءة ، الحديث الأول .
[3] الوسائل 4 : 736 ، الباب 4 من أبواب القراءة ، الحديث الأول .
[4] الوسائل 4 : 775 ، الباب 36 من أبواب القراءة في الصلاة ، وغيره من الأبواب .
[5] الوسائل 5 : 150 ، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الحديث 6 .

565

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست