نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 564
الكتاب في الركعتين الأوليين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا ) [1] . وما ورد من المعتبرة - في المأموم المسبوق - من الأمر بقراءة ( أم الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب ) [2] . وما روي عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام : ( إنما أمر الناس بالقراءة في الصلاة ; لئلا يكون القرآن مهجورا مضيعا ، وليكن محفوظا مدروسا فلا يضمحل ولا يجهل ، وإنما بدئ بالحمد في كل قراءة دون سائر السور ; لأنه ليس شئ من القرآن والكلام جمع فيه من جوامع الخير والحكمة ما جمع في سورة الحمد . . . إلى آخر الحديث ) [3] . فإنها تدل على أن القراءة المأمور بها في الصلاة أكثر من الحمد ، بل يبدأ فيها بالحمد . ويؤيد هذه الروايات روايات أخر كثيرة جدا . مثل ما يظهر منه اعتقاد الراوي لوجوب السورة ولم يردعه الإمام عليه السلام : مثل روايتي علي بن جعفر عليهما السلام [4] والصيقل [5] ، وفيهما السؤال عن إجزاء الفاتحة عند الاستعجال ، وصحيحة محمد بن مسلم ، وفيها - بعد قوله عليه السلام : ( لا صلاة إلا أن يبدأ فيها [6] في جهر أو إخفات - : قلت : أيهما
[1] الوسائل 4 : 734 ، الباب 2 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 2 . [2] الوسائل 5 : 445 ، الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 4 . [3] الفقيه 1 : 310 ، الحديث 926 ، والعيون 2 : 107 ، والعلل : 260 ، ذيل الحديث 9 ، والوسائل 4 : 733 ، الباب الأول من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 3 . [4] الوسائل 4 : 735 ، الباب 2 من أبواب القراءة ، الحديث 6 . [5] الوسائل 4 : 734 ، الباب 2 من أبواب القراءة ، الحديث 4 . [6] كذا ، وفي المصدر : يقرأ بها .
564
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 564