نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 563
والوسيلة [1] وجمل القاضي [2] وأمالي الصدوق [3] دعوى الاجماع ، وعن الخلاف نسبته إلى ظاهر روايات أصحابنا ومذاهبهم [4] ; لرواية منصور بن حازم - وفيها محمد بن عبد الحميد - المصححة : ( لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا أكثر ) [5] . وحسنة ابن سنان بابن هاشم ، وإن كان فيها ابن عيسى عن يونس : ( يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل ) [6] . والتفصيل بين المريض وغيره في الفريضة وبين التطوع وغيرها في الصحيح ، يقطع اشتراك المريض والصحيح في الفريضة ، فلا يرد أن دلالة الفقرة الأولى من باب مفهوم الوصف والثانية من مفهوم القيد . ورواية يحيى بن عمران الهمداني : ( إنه كتب إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عمن ترك البسملة في السورة . فكتب : يعيد ) [7] . وصحيحة الحلبي : ( لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة
[1] الوسيلة : 93 . [2] شرح جمل العلم والعمل : 85 . [3] أمالي الصدوق : 512 . [4] الخلاف 1 : 335 ، كتاب الصلاة ، المسألة 86 . [5] الوسائل 4 : 736 ، الباب 4 من أبواب القراءة ، الحديث 2 . [6] الوسائل 4 : 734 ، الباب 2 من أبواب القراءة ، الحديث 5 . [7] الوسائل 4 : 746 ، الباب 11 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 6 ، نقلا بالمعنى .
563
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 563