responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 563


والوسيلة [1] وجمل القاضي [2] وأمالي الصدوق [3] دعوى الاجماع ، وعن الخلاف نسبته إلى ظاهر روايات أصحابنا ومذاهبهم [4] ; لرواية منصور بن حازم - وفيها محمد بن عبد الحميد - المصححة : ( لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا أكثر ) [5] .
وحسنة ابن سنان بابن هاشم ، وإن كان فيها ابن عيسى عن يونس :
( يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل ) [6] .
والتفصيل بين المريض وغيره في الفريضة وبين التطوع وغيرها في الصحيح ، يقطع اشتراك المريض والصحيح في الفريضة ، فلا يرد أن دلالة الفقرة الأولى من باب مفهوم الوصف والثانية من مفهوم القيد .
ورواية يحيى بن عمران الهمداني : ( إنه كتب إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عمن ترك البسملة في السورة . فكتب : يعيد ) [7] .
وصحيحة الحلبي : ( لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة



[1] الوسيلة : 93 .
[2] شرح جمل العلم والعمل : 85 .
[3] أمالي الصدوق : 512 .
[4] الخلاف 1 : 335 ، كتاب الصلاة ، المسألة 86 .
[5] الوسائل 4 : 736 ، الباب 4 من أبواب القراءة ، الحديث 2 .
[6] الوسائل 4 : 734 ، الباب 2 من أبواب القراءة ، الحديث 5 .
[7] الوسائل 4 : 746 ، الباب 11 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 6 ، نقلا بالمعنى .

563

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست