نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 554
قولهم : ( فإن كبر ثالثا صحت ) صلاته وإن كبر رابعة بطلت وهكذا يصح في الوتر ويبطل في المزدوج ، فإن ظاهر الكلام كون التكبيرات كلها على نسق واحد . ( ويستحب ) سيما للإمام ( رفع اليدين بها ) وبباقي - التكبيرات بغير خلاف بين العلماء كما في المنتهى [1] والمعتبر [2] وعن الصدوق أنه من دين الإمامية [3] ; لأن رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتل ; ولأن نية إحضار النية وإقبال القلب على ما قال وقصد كما عن علل الفضل [4] ، ولأن زينة الصلاة رفع الأيدي عند كل تكبيرة كما في المحكي عن مجمع البيان في تفسير النحيرة [5] ، ولرواية صفوان بن مهران قال : ( رأيت أبا عبد الله عليه السلام إذا كبر يرفع يديه حتى يكاد يبلغ أذنيه ) [6] ، وهي المستند في استحباب كون الرفع ( إلى شحمتي الأذنين ) ، وفي رواية معاوية بن عمار : ( أنه عليه السلام رفع يديه أسفل من وجهه قليلا ) [7] ، وفي رواية ابن سنان : ( يرفع يديه
[1] المنتهى 1 : 269 و 285 . [2] المعتبر 2 : 156 و 200 . [3] أمالي الصدوق : 511 . [4] علل الشرائع : 264 ، الباب 182 ، الحديث 9 ، والوسائل 4 : 727 ، الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ، الحديث 11 . [5] مجمع البيان 5 : 550 ، وانظر الوسائل 4 : 727 ، الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ، الحديث 14 . [6] الوسائل 4 : 725 ، الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ، الحديث الأول . [7] نفس المصدر ، الحديث 2 .
554
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 554