نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 555
حيال وجهه ) [1] والكل حسن كما أن الأقل من ذلك والأكثر أيضا حسن عملا بإطلاقات الرفع إلا أنه يكره مجاوزة الأذنين لروايتي أبي بصير [2] وزرارة [3] عن الباقر والصادق عليهما السلام : ( لا تجاوز بهما أذنيك ) . والمعروف أن ابتداء الرفع عند ابتداء التكبير وانتهاءه بانتهائه . وعن المعتبر [4] ، وفي المنتهى [5] ما يظهر منه الاجماع عليه ، لأنه الظاهر من الرفع وقت التكبير أو الرفع بالتكبير . وعن بعض [6] أن تمام التكبير بعد الرفع وقبل الارسال ; لظاهر الحسنة : ( إذا افتتحت فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا ، ثم كبر ثلاث تكبيرات ) [7] ، وعن ثالث [8] أنه حال الارسال . وعن السيد في الانتصار [9] والإسكافي [10] وجوب الرفع ، مدعيا عليه الاجماع ودلالة الآية ( فصل لربك وانحر ) [11] المفسرة برفع اليدين [12] . وله
[1] نفس المصدر ، الحديث 3 . [2] نفس المصدر ، الحديث 5 . [3] الوسائل 4 : 728 ، الباب 10 من أبواب تكبيرة الاحرام . الحديث 2 ، 3 . [4] المعتبر 2 : 200 . [5] المنتهى 1 : 285 . [6] لم نعثر على قائله ، ولكن نقله في الحدائق 8 : 49 والظاهر اختياره هذا . [7] الوسائل 4 : 723 ، الباب 8 من أبواب تكبيرة الاحرام ، الحديث الأول . [8] لم نعثر على قائله ونقله الشهيدان في الذكرى : 179 وروض الجنان 260 . [9] الإنتصار : 44 وحكاه عنه في المختلف 2 : 171 . [10] انظر الذكرى : 198 . [11] الكوثر : 2 . [12] الوسائل 4 : 725 ، الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام الأحاديث 4 و 13 و 15 و 16 و 17 .
555
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 555