responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 555


حيال وجهه ) [1] والكل حسن كما أن الأقل من ذلك والأكثر أيضا حسن عملا بإطلاقات الرفع إلا أنه يكره مجاوزة الأذنين لروايتي أبي بصير [2] وزرارة [3] عن الباقر والصادق عليهما السلام : ( لا تجاوز بهما أذنيك ) .
والمعروف أن ابتداء الرفع عند ابتداء التكبير وانتهاءه بانتهائه . وعن المعتبر [4] ، وفي المنتهى [5] ما يظهر منه الاجماع عليه ، لأنه الظاهر من الرفع وقت التكبير أو الرفع بالتكبير .
وعن بعض [6] أن تمام التكبير بعد الرفع وقبل الارسال ; لظاهر الحسنة :
( إذا افتتحت فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا ، ثم كبر ثلاث تكبيرات ) [7] ، وعن ثالث [8] أنه حال الارسال .
وعن السيد في الانتصار [9] والإسكافي [10] وجوب الرفع ، مدعيا عليه الاجماع ودلالة الآية ( فصل لربك وانحر ) [11] المفسرة برفع اليدين [12] . وله



[1] نفس المصدر ، الحديث 3 .
[2] نفس المصدر ، الحديث 5 .
[3] الوسائل 4 : 728 ، الباب 10 من أبواب تكبيرة الاحرام . الحديث 2 ، 3 .
[4] المعتبر 2 : 200 .
[5] المنتهى 1 : 285 .
[6] لم نعثر على قائله ، ولكن نقله في الحدائق 8 : 49 والظاهر اختياره هذا .
[7] الوسائل 4 : 723 ، الباب 8 من أبواب تكبيرة الاحرام ، الحديث الأول .
[8] لم نعثر على قائله ونقله الشهيدان في الذكرى : 179 وروض الجنان 260 .
[9] الإنتصار : 44 وحكاه عنه في المختلف 2 : 171 .
[10] انظر الذكرى : 198 .
[11] الكوثر : 2 .
[12] الوسائل 4 : 725 ، الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام الأحاديث 4 و 13 و 15 و 16 و 17 .

555

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست