responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 553


الافتتاح [1] ثم كبر ثانيا كذلك ) بنية أنه الافتتاح ( بطلت الصلاة ) بالثانية هنا إذا لم ينو قبلها الخروج عن الصلاة ، ولم يلتفت إلى كون الزيادة التي قصدها منافية للصلاة ، أو قلنا : بأن نية الخروج أو نية فعل المبطل لا تبطل وإلا بطلت الصلاة بما وقع من النية ، فإن قارنت الثانية نية الصلاة صحت ، وعلى تقدير البطلان بالثانية ; فإن وقعت على الوجه المحرم كما إذا كانت الصلاة المفتتحة يحرم قطعها فلا إشكال في عدم انعقاد الثانية ، وإن وقعت مقرونة بنية الافتتاح على وجه لا تحرم كما إذا كانت نافلة على القول بجواز قطعها ، أو وقعت مع الغفلة عن الكون في الصلاة ، فالظاهر عدم الانعقاد أيضا ; لعدم وقوع التكبيرة صحيحة ; لعدم الأمر بها ما دامت الأولى صحيحة ، والمفروض أنها لا تبطل إلا بعد إتمام التكبيرة ; لتحقق زيادة الركن فابتداؤها لا يقع صحيحا ، إلا أن يقال : إن تمامها يكشف عن بطلان الأولى وتعلق الأمر بالثانية في أولها ، أو أن البطلان يحصل بمجرد الدخول فيه ; لصدق الزيادة وإن لم يكن ركنا ، وهذا لا ينافي الصحة ; لأن المفروض عدم تحريم الابطال فيمكن أن يتعلق الأمر التخييري الحاصل من اشتراك الطبيعة بين الفرد الذي هو فيه والفرد الذي يريد الدخول فيه ، فيرجع إلى التخيير بين إتمام ما فيه واستئنافه مع كون بطلان ما فيه متوقفا على الدخول في جزء المستأنف ، فتأمل .
هذا كله مع إرادة الاستئناف بالثانية ، وإلا فلا وجه للصحة إذ لم يقصد الافتتاح الحقيقي ، وإن قصد أنها هي نفس الافتتاحية للجهل أو التشريع ، لكن ظاهر كلامهم أعم من هذه الصورة ومن الافتتاح الحقيقي كما يشير إليه



[1] في الإرشاد : ونوى الافتتاح .

553

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست