responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 523


الركوع بأقل الذكر في حال هويه إلى القعود - بأن يشرع فيه أول ما يبلغ حد الركوع ويتمه هاويا - وجب ، وإن لم يتمكن من الذكر فالظاهر وجوب بقائه منحنيا إلى القعود ليأتي بالذكر في انحنائه قاعدا مطمئنا .
وإن لا يتمكن من ذلك : فيحتمل سقوط الذكر تقديما للركوع القيامي عليه ، ويحتمل سقوط القيام فيركع جالسا .
وإن لم يتمكن من أقل الركوع وجب الركوع جالسا .
< فهرس الموضوعات > طروء العجز أثناء الركوع < / فهرس الموضوعات > ولو طرأ في أثناء الركوع : فإن كان قبل الذكر أتى به هاويا قبل أن ينزل عن حد الركوع ، وإلا قعد منحنيا ، وإن تعذر البقاء على الانحناء :
سقط الذكر والطمأنينة ، وكذا إن كان في أثنائه .
وإن كان بعده : قعد مطمئنا بدل القيام عن الركوع ، والظاهر وجوب رفع رأسه عن الركوع بقدر الامكان وإن لم يبلغ حد الانتصاب فيسجد عنه من غير تخلل قعود .
وكذا الكلام فيما إذا طرأ العجز للقاعد فاضطجع ، أو للمضطجع فاستلقى .
< فهرس الموضوعات > تجدد قدرة العاجز عن القيام < / فهرس الموضوعات > ( ولو تجددت قدرة العاجز ) عن القيام ( قام ) للقراءة ساكتا عنها بانيا على ما مضى منها من غير استئناف حتى على وجه الاستحباب ; لعدم الدليل ، مع استلزام زيادة الواجب .
ولو كان في أثناء كلمة : فالوجه إتمامها هاويا أو قاعدا - على الخلاف في ترجيح الاستقرار على القيام - لشروعه فيها على الوجه الصحيح فيجب إتمامها ; لعموم ( لا تبطلوا ) [1] ويغتفر عدم القيام للعذر الشرعي .



[1] سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم : 33 .

523

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست