نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 524
ويحتمل وجوب السكوت ; لأن تجدد القدرة في أثنائها كاشف عن عدم الأمر بها حين الشروع ، فالأولى الاتيان بها ثم إعادتها . ويقوم للركوع إن فرغ من القراءة ، وفي وجوب الطمأنينة في هذا القيام قول ضعيف الوجه . ولو قدر على القيام في أثناء الركوع : فإن كان قبل الذكر قام منحنيا ليذكر مطمئنا ، وكذا إن كان قبل تمامها ، ولو كان في أثناء الكلمة فالوجهان . وإن كان بعده قبل الطمأنينة في الرفع : قام منتصبا مطمئنا ، وإن كان بعدها : ففي وجوب القيام للسجود قولان ، أقواهما : العدم ; لأن القيام للسجود ليس من الأفعال الأصلية كما سيجئ [1] .
[1] هذا آخر الصفحة اليمنى من الورقة : ( 57 ) من المخطوطة ، ولم نجد بعده شرح ما ورد في كتاب الإرشاد من قوله : ( ولو تمكن من القيام للركوع خاصة وجب ) .
524
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 524