responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 524


ويحتمل وجوب السكوت ; لأن تجدد القدرة في أثنائها كاشف عن عدم الأمر بها حين الشروع ، فالأولى الاتيان بها ثم إعادتها .
ويقوم للركوع إن فرغ من القراءة ، وفي وجوب الطمأنينة في هذا القيام قول ضعيف الوجه .
ولو قدر على القيام في أثناء الركوع : فإن كان قبل الذكر قام منحنيا ليذكر مطمئنا ، وكذا إن كان قبل تمامها ، ولو كان في أثناء الكلمة فالوجهان .
وإن كان بعده قبل الطمأنينة في الرفع : قام منتصبا مطمئنا ، وإن كان بعدها : ففي وجوب القيام للسجود قولان ، أقواهما : العدم ; لأن القيام للسجود ليس من الأفعال الأصلية كما سيجئ [1] .



[1] هذا آخر الصفحة اليمنى من الورقة : ( 57 ) من المخطوطة ، ولم نجد بعده شرح ما ورد في كتاب الإرشاد من قوله : ( ولو تمكن من القيام للركوع خاصة وجب ) .

524

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست