responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 500


الجالس إذا قام في آخر السورة فركع عن قيام احتسب له صلاة القائم [1] .
ويضعف الأول : بأن ورود الأمر بالأجزاء ليس كوجودها على وجه الترتيب ، بل الأمر بالمركب يتحقق من غير تدريج ، ولا شك أن المركب بالنسبة إلى هذا الشخص لا يجب فيه القيام للقراءة والركوع معا ، بل الواجب هو القيام في الأول أو للثاني ، فكما يصدق عليه بعد الافتتاح أنه قادر على القيام للركوع ، وليس . . . تقدم القراءة على الركوع موجبا لفراغ الذمة . . . القراءة قائما ، يمكن أن يقال : يجب عليه . . . [2] من القراءة زمان الركوع الواجب لا زمان وجوبه .
ومع عدم المرجح فالتخيير ، ومعه فيؤخذ بالراجح ، وحيث إن ركوع القائم ركن ، بل هو مع القيام المتصل به - كما اتفقت عليه كلمة المتأخرين - ركنان ، كان مراعاتهما أولى .
اللهم إلا أن يقال : إن المستفاد من مثل قوله : ( إذا قوي فليقم ) [3] ونحوه من الأدلة ، أن تعين القيام والقعود في كل جزء يتبع صفة المكلف في زمان ذلك الجزء من حيث القوة والعجز .
وإن كان يتجه ما ذكر في وجه التضعيف لو كان تقييد الواجبين المترتبين في الوجود دون الوجوب بالقدرة بنفس اقتضاء العقل له .
ويمكن تضعيف ما ذكر في وجه الترجيح أيضا : بأن الفائت أمور خارجة عن مفهوم الركن لا نفسه ; بناء على أن الركن في الركوع هو الانحناء



[1] راجع الوسائل 4 : 700 ، الباب 9 من أبواب القيام .
[2] محل النقط كلمات لا تقرأ .
[3] الوسائل 4 : 698 ، الباب 6 من أبواب القيام ، الحديث 3 .

500

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست