responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 499


بوجوب القراءة في حال الهوي إلى الجلوس لو تجدد عجز القائم واضطر إلى الجلوس - : تقديم الانحناء وإن تجاوز آخر مراتب الركوع . . . [1] وحينئذ فالظاهر وجوب الركوع عن جلوس ، لا إيماء مع ذلك القيام الانحنائي ، ويحتمله أيضا .
< فهرس الموضوعات > تقديم القيام على الاستقرار وكذا الركوع والسجود < / فهرس الموضوعات > ولو قدر على القيام بعض الصلاة بنحو من أنحائه ولو منحنيا إلى حد الراكع معتمدا غير مستقر ; بناء على عدم ترجيح الاستقرار ، وجب بلا خلاف كما في الرياض [2] ، لقاعدة : ( الميسور لا يسقط بالمعسور ) ، وفي شرح الفريد البهبهاني أنه إجماعي [3] .
وكذا لو قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود ، نسبه في المنتهى إلى علمائنا [4] .
< فهرس الموضوعات > العجز عن الركوع والسجود للقيام قبلها < / فهرس الموضوعات > أما لو كان عجزه عنهما لقيامه قبلهما ، فيدور أمره بين القيام والجلوس للركوع والسجود ، وبين القعود للقراءة ثم القيام للركوع والسجود ، فقيل [5] بتقديم الأول ; لأنه في أول الركعة قادر على القيام فيشمله أدلة وجوب القيام فإذا قرأ قائما فطرأ العجز عن الركوع قائما ، قعد له .
وقيل بالثاني [6] ; لأولوية إدراك الركن ، مضافا إلى ما روي من أن



[1] كلمتان لا يمكن قرائتهما .
[2] الرياض 3 : 371 .
[3] شرح المفاتيح ( مخطوط ) مصابيح الظلام : .
[4] المنتهى 1 : 265 .
[5] كشف اللثام 1 : 211 .
[6] قاله صاحب الجواهر في الجواهر 9 : 256 - 257 .

499

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست