responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 501

إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 615)


عن اعتدال ، المشترك بين ركوعي القائم والقاعد ، والفائت من القيام المتصل بالركوع هو اتصاله بالركوع لا نفس القيام ; فإنه ليس مغايرا في الوجود ، لقيام القراءة المتحقق في المقام .
وأما ما ورد من أن الجالس إذا ركع عن آخر السورة حسب له صلاة القائم [1] ، فغير شامل للمقام ، كما لا يخفى على من لاحظ موارد تلك الروايات .
نعم ، يمكن ترجيح الركوع - بعد ملاحظة ما تقدم في أول القيام من أن الركن في حق القائم هي هيئة الركوع القيامي عن قيام - بما ظهر من حال الشارع في الأحكام الكثيرة من اهتمامه بالأركان ، ويكفي في ذلك تسمية الفقهاء لها أركانا .
نعم ، لو دار الأمر بين فوت القيام في القراءة وبين فوت المتصل منه بالركوع مع التمكن من هيئة ركوع القائم ، فلا يبعد ترجيح الثاني .
ولو دار الأمر بين فوت القيام وفوت الركوع والسجود وتبديلهما بالايماء ، فالظاهر ترجيح الأول ، وفاقا لبعض [2] لما ذكر من الاهتمام بالأركان .
مضافا إلى أن المتبادر من قوله : ( من لم يستطع أن يصلي قائما فليصل قاعدا ) ، [3] من لم يستطع الصلاة المتعارفة المشتملة على حقيقة الركوع



[1] تقدم في الصفحة : 500 .
[2] كشف اللثام 1 : 211 .
[3] الوسائل 4 : 693 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الحديث 18 نقلا بالمعنى وغيرها .

501

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست