responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 488


الاطلاق المقيد بقوله : ( لا تعاد ) وشبهه وإن كان ظاهر النسبة عموما من وجه ، إلا أن الحاكم مقدم على المحكوم عليه .
وأما الاجماع : فلا يبعد أن يكون على أنه ركن ، بمعنى أنه واجب يبطل الصلاة بتركه سهوا ، ولولا فضائه إلى ترك ركن آخر ، فهو ركن باعتبار مقدميته للركن ، وهذا وإن كان خلاف الظاهر ، إلا أنه ربما يستأنس له بإطلاقهم الركن أحيانا على المقدمات المحضة ، كالنية في كلام المشهور ، والاستقبال كما عن ابن حمزة [1] ، ودخول الوقت كما عن العماني [2] ، لكنها جرأة عظيمة في توجيه الاجماع المذكور .
وبهذا الوجه يمكن المناقشة أيضا في ركنية القيام عند التحريمة كما لا يخفى ، لاحتمال كون ركنيته حال التكبير ، لاشتراط التكبير به ، كما يظهر من قوله في موثقة عمار : ( لا يعتد بالتكبير وهو قاعد ) [3] لا لكونه بنفسه واجبا ركنيا .
فحاصل القول بركنية القدر المتصل بالركوع من القيام : إن القيام الذي عنه يركع إن تحقق ، فلا يقدح ترك ما عداه نسيانا ، وإن ترك - ولو سهوا - فلا ينفع ما عداه ، فقد يكون هذا القيام هو بعينه القيام الواجب في الصلاة كما لو استمر من أول الركعة ; فهذا القيام واجب وركن ، وقد يكون غيره ، كما لو خف المريض بعد القراءة ; فإن وجوب القيام هنا من باب المقدمة المحضة ، ولا يكون من الواجبات الأصلية ، على ما استظهرناه من الاحتمال .



[1] الوسيلة : 93 .
[2] المختلف 2 : 140 .
[3] الوسائل 4 : 704 ، الباب 13 من أبواب القيام ، الحديث الأول مع اختلاف يسير .

488

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست