نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 487
مطلق - كإطلاق نفي الصلاة لمن لم يقم صلبه وغيره من الأخبار [1] ، والأصل فيه الركنية إلا الجزء الخارج بالدليل - كفانا مؤونة إثبات ركنية هذا الجزء منه ، ومع هذا ففي ركنيته تأمل ، لامكان أن يقال : إن الركوع الذي هو ركن في صلاة القائم ليس هو الانحناء المشترك بين ركوعي القائم والجالس ، كما أنه ليس مجرد المعنى اللغوي إجماعا ، بل الركن في صلاة القائم هو الانحناء عن قيام إلى الحد الخاص على الهيئة الخاصة ، وفي صلاة القاعد له حد آخر وهيئة أخرى ، فالركن منه ليس مشتركا بين الركوعين . والانحناء عن قيام والوقوف على القدمين داخل في مفهوم الركن الشرعي ، وبفواته يفوت الركن ، ولذا اعترف غير واحد ممن قال بركنية هذا القيام بأن تركه لا ينفك عن ترك الركوع [2] ، وحينئذ فبطلان صلاة من ركع جالسا أو قام منحنيا إلى حد الركوع بسبب فوات الركوع الركني ، كما يشهد به قوله : ( لا تعاد الصلاة . . . ) [3] ، وقوله : ( إذا حفظت الركوع والسجود . . . ) [4] ونحوهما مما دل على أن سبب إعادة الصلاة المنعقدة صحيحة منحصر في الركوع والسجود . وما ذكرنا إن لم يكن ظاهرا فلا أقل من احتماله ، بل لازم المعترف المذكور القطع به ، فينحصر دليل الركنية في الأخبار والاجماع . أما الأخبار : فلا دلالة فيها إلا على الوجوب دون الركنية إلا من باب
[1] الوسائل 4 : 694 ، الباب 2 من أبواب القيام وغيره من الأبواب . [2] انظر المسالك 1 : 200 ، والمدارك 3 : 326 . [3] الوسائل 4 : 1241 ، الباب الأول من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث 4 . [4] الوسائل 4 : 77 ، الباب 30 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 3 .
487
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 487